مدرس اون لايندخول

تلخيص باب الحيض والنفاس والاستحاضة فقه شافعي اولى ثانوى

الحيض والنفاس والاستحاضة
ما انواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة ؟
والذي يخرج من الفرج أي قبل المرأة ثلاثة دماء فقط، هي :
1- دم الحيض .
2- دم النفاس .
3- دم (الاستحاضة) .
ولكل منها حد يميزه ، وأما دم الفساد الخارج قبل ذات التسع سنوات قمرية ، ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم، والاصح أنه يقال له دم استحاضة ودم فساد .
عرف الحيض لغة وشرعا ؟ وما الأصل فيه ؟ وما اسماء الحيض ؟ وما لونه ؟
الحيض : لغة السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض الوادي إذا سال.
وشرعا : دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة وهو الدم الخارج من فرج المرأة أي من أقصى رحمها على سبيل الصحة احترازا عن الاستحاضة من غير سبب الولادة في أوقات معلومة احترازا عن النفاس.
والاصل في الحيض : قوله تعالي (ويسألونك عن المحيض) أي الحيض وخبر الصحيحين: هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ، قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات والارنب والضبع والخفاش ، وزاد عليه غيره أربعة أخر وهي: الناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الانثى من الخيل.
اسماء الحيض : وله عشرة أسماء حيض وطمث وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك وفراك وطمس ونفاس.
لون الحيض : ولونه الاقوى أسود ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة للاسود وقوي بالنسبة للاشقر، والاشقر أقوى من الاصفر وهو أقوى من الاكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق والاسود محتدم أي حار مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره لذاع أي موجع.
ما الحكم لو خلق للمرأة فرجان ؟
فالقياس أن يكون الخارج من كل منهما حيضا .
ما الحكم ولو حاض المشكل من الفرج وأمنى من الذكر ؟
حكمنا ببلوغه وإشكاله.أو حاض من الفرج خاصة فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجلا والخارج دم فساد.
عرف النفاس لغة وشرعا ؟ ولم سمي نفاسا ؟ وما أكثر النفاس ؟
النفاس لغة : الولادة .
وشرعا : هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم من الحمل.
وسمي نفاسا : لانه يخرج عقب نفس، فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض، لان ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد .
وأكثر النفاس : ستون يوما بلياليها وغالبه أربعون يوما بلياليها وأما خبر أبي داود عن أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) أربعين يوما.فلا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب.
عرف اللإستحاضة ؟ وهل يمنع الصلاة والصوم ؟ وكيف تتطهر المستحاضة وتصلي ؟
الاستحاضة : هو الدم الخارج لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل ، ويقال العادل ، في غير أيام أكثر الحيض
وغير أيام أكثر النفاس سواء أخرج إثر حيض أم لا.
والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الاحداث للضرورة .
كيفية الطهارة والصلاة : فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه، ويكون ذلك وقت الصلاة لانها طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت كالتيمم، وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر لانها لا تعد بذلك مقصرة، وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضؤوها وتجب إعادته، وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة .
هل يجب علي المستحاضة الوضوء لكل فرض ؟
يجب علي المستحاضة الوضوء لكل فرض ولو منذورا كالتيمم لبقاء الحدث، وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء.
ما الحكم لو انقطع دم المستحاضة قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده،؟
وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم.
ما أقل مدة الحيض وما أكثره ؟ وما اغلبه ؟
أقل الحيض زمنا : يوم وليلة أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية .
وأكثره : خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم تتصل الدماء، والمراد خمسة عشر ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الاول بليلته كأن رأت الدم أول النهار، وأما خبر: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع.
وغالب الحيض : ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر .
دليله : خبر أبي داود وغيره أنه (صلي الله عليه وسلم ) قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة.
ما الحكم ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما ؟
لم يتبع ذلك على الاصح، لان بحث الاولين أتم، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة .
متي تسمي المرأة بالمستحاضة ؟ وما حكمها وحالاتها ؟
وتسمى المجاوزة للخمسة عشر بالمستحاضة : فينظر فيها:
1- إن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن ترى في بعض الايام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا فالضعيف من ذلك استحاضة والقوي منه حيض إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما .
2- وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة فحيضها يوم وليلة.
وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر.
3- وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا .
4- ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا بعادتها، لان التمييز أقوى من العادة لظهوره .
ما مدة اقل الطهر بين الحيضتين ؟
أقل زمن للطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما لأن الشهر لا يخلو غالبا من حيض وطهر ، فإذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك .
ما السن الذي تحيض فيه المرأة ؟
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية ولا حد لأكثره .
ما أقل الحمل ؟ وما أكثره ؟ وما غالبه ؟
أقل الحمل : ستة أشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة للولادة .
وأكثره : أربع سنين .
حكي الامام مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين، وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة
وغالبه : تسعة اشهر قمرية .
عرف كل من السحب واللقط ؟
إذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء، واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض، وهذا يسمى قول السحب،
وقيل إن النقاء طهر لان الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر، وهذا يسمى قول اللقط.
ما الذي يحرم بالحيض والنفاس ؟
ثمانية أشياء:
1- الصلاة فرضها ونفلها، وكذا سجدة التلاوة والشكر .
2- الصوم فرضه ونفله :
ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.رواه الشيخان وانعقد الاجماع على ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم .
3- قراءة شئ من القرآن باللفظ أو بالاشارة من الاخرس لحديث الترمذي وغيره:
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف، وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لانها ليست بقراءة قرآن، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لانه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا، ولا أن يمس المصحف مطلقا، وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة.
وهذا في حق الشخص المسلم.أما الكافر فلا يمنع من القراءة لانه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي، أما تعليمه وتعلمه فيجوز إن رجي إسلامه وإلا فلا.
ويحل لمن به حدث أكبر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * أي مطيقين، وعند المصيبة: * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * وما جرى به لسانه بلا قصد فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا.
4- مس شي من المصحف أو حمل المصحف :
لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * ويحرم أيضا مس جلده المتصل به لانه كالجزء منه، ولهذا يتبعه في البيع،
ويحرم حمله لانه أبلغ من المس، نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة، أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة، بل يجب أخذه حينئذ ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ،
5- دخول المسجد بمكث أو تردد :
لقوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لانه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) * ولقوله (ص): لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك
6- الطواف فرضه وواجبه ونفله، سواء أكان في ضمن نسك أم لا.
لقوله (ص): الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير.
7- الوطئ ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل:
لقوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الاصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره، لخبر: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.رواه البيهقي وغيره.
ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخر الدم، وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار.
ويقاس النفاس على الحيض، ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث والوطئ بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطئ في آخر الدم، ذكره في المجموع، ويكفي التصدق ولو على فقير واحد، وإنما لم يجب لانه وطئ محرم للاذى، فلا يجب به كفارة كاللواط،.
ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها.
وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لانها ربما عاندته، ولان الاصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به، فإنها تطلق.وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه.
8- الاستمتاع بالمباشرة بوطئ أو غيره بما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة :
لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * ولخبر أبي داود بإسناد جيد: أنه (ص) سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: يحل ما فوق الازار وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: اصنعوا كل شئ إلا النكاح ولان الاستمتاع بما تحت الازار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها، وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة .
وقال الاسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها .
فائدة: حكى الغزالي أن الوطئ قبل الغسل يورث الجذام في الولد، ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء.

ما يحرم على الجنب

ما الذي يحرم على الجنب ؟
خمسة أشياء وهي :الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله واللبث في المسجدأو التردد فيه لغير عذر .

مسائل متفرقة
1- ذكر من خصائصه (صلي الله عليه وسلم ) دخوله المسجد جنبا ومال إليه النووي .
2- إذا حصل للشخص عارض كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب أو الخوف على نفسه أو على ماله فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد ترابا غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لم يجز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب، والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته لا المجموع من الريح ونحوه،
3- لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه (صلي الله عليه وسلم)، نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه .
4- لا يحرم إخراج الريح في المسجد لكن الاولى اجتنابه لقوله (صلي الله عليه وسلم): إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
5- ويحرم على المحدث حدثا أصغر وهو المراد عندالاطلاق غالبا ثلاثة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.والاصح أنه مختص بالاعضاء الاربعة لان وجوب الغسل والمسح مختصان بها، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح، وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة لانه لا يسمى متطهرا، وقد قال تعالى * (لا يمسه إلا المطهرون) *
6- يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما مصحف، والخريطة وعاء كالكيس من أدم أو غيره، ولا بد أن يكونا معدين للمصحف أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدا له لم يحرم مسهما .
7- يحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح، لان القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف، أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها، لانه (صلي الله عليه وسلم) كتب كتابا إلى هرقل وفيه: * (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) * الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة .
8- يكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه.
9- ويندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها، ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه.
10- يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك، ويكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء.
11- ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته فلا يكره، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف.
12- يحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس .
13- يحرم المشي على فراش أو خشب نقش بشئ من القرآن .
14- لو خيف على مصحف تنجس أو كافر، أو تلف بنحو غرق أو ضياع، ولم يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث
ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم وتوسده، وإن خاف سرقته وتوسده كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة، نعم إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده،
15- لا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يندب.
16- قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالاولى، وتحرم القراءة بعكس الآي، لا بعكس السور، ولكن تكره إلا في تعليم لانه أسهل للتعليم.
17- يحرم تفسير القرآن بلا علم ونسيانه أو شئ منه كبيرة، والسنة أن يقول أنسيت كذا لا نسيته، إذ ليس هو فاعل النسيان ، ويندب ختم القرآن أول نهار أو ليل والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته.

remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
avatar
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى