مدرس اون لايندخول

تلخيص باب النجاسات فقه شافعي اولى ثانوى

إزالة النجاسة
عرف النجاسة لغة وشرعا ؟
لغة : كل ما يستقذر.
وشرعا : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.
أحكام النجاسات :
ماحكم ما خرج من السبيلين ؟ مع ذكر الدليل ؟
كل مائع خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر، سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمذي (نجس) سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا.
الدليل : للاحاديث الآتية :
1- روى البخاري، أنه (صلي الله عليه وسلم ) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس .
2- وقوله (صلي الله عليه وسلم) في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول رواه مسلم، وقيس به سائر الابوال، وأما أمره (صلي الله عليه وسلم) العرنيين بشرب أبوال الابل، فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، وأما قوله (صلي الله عليه وسلم) لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر.
ما المذي والودي ؟ وما حكمهما ؟
والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها.
والودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل.
حكمهما : نجسان .
ما حكم الفضلات من النبي (صلي الله عليه وسلم) ؟
طاهرة كما جزم به البغوي وغيره ، والتحقيق أنها ليست من النجاسة لما يلي :
1- لان بركة الحبشية شربت بوله (صلي الله عليه وسلم) فقال: لن تلج النار بطنك صححه الدارقطني.
2- قال أبو جعفر الترمذي: دم النبي (صلي الله عليه وسلم) طاهر لان أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي (صلي الله عليه وسلم) دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له (صلي الله عليه وسلم): من خالط دمه دمي لم تمسه النار.
ما حكم الحصاة التي تخرج من القبل ؟
اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الاحيان وتسمى عند العامية بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل، والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة.
ما حكم المني ؟
1- طاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما .
2- أما مني الآدمي فطاهر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ثم يصلي فيه. متفق عليه.
3- وأما مني غير الآدمي فلانه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي.
ويستحب غسل المني كما في المجموع، للاخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف.
ما حكم البيض المأخوذ من حيوان طاهر ؟
البيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر، وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبرز القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز، ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة .
ما حكم غسل جميع الابوال والارواث ؟
واجب أي من مأكول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك، ويكفي غسل ذلك مرة .
الدليل : لحديث: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن البول مرة.رواه أبو داود ولم يضعفه.
2- وأمره (صلي الله عليه وسلم) بصب ذنوب على بول الاعرابي، وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب.
ما تقسيم النجاسة ؟
النجاسة على قسمين حكمية وعينية:
فالحكمية : كبول جف ولم يدرك له صفة.
حكمها : يكفي جري الماء عليها مرة واحدة.
والعينية : يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح، فلا تجب إزالته بل يطهر المحل.
ما الحكم إذا اجتمع اللون والريح ؟
تجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين .
ما الحكم لو بقي الطعم ؟
بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله دليل علي بقاء عين النجاسة ، فيجب ازالته .
ما شرط ورود الماء ؟
شرط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء .
عرف الغسالة ؟ وما حكم الغسالة القليلة والكثيرة ؟
الغسالة : هي الماء المنفصل عن المغسول بعد ازالة النجاسة .
والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل – طاهرة.
والغسالة إن كانت كثيرة : ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة.
عرف النجاسة المخففة واذكر حكمها ؟
يقصد بالنجاسة المخففة : بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام للتغذي .
حكمها: يطهر برش الماء عليه بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان، بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الاصل، ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس: أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
لماذا فرق بين بول الغلام وبول الجارية ؟
فرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها، به وألحق بها .
ما هي النجاسات المعفو عنها ؟
ولا يعفى عن شئ من النجاسات كلها الا الآتي :
1- اليسيرفي العرف من الدم والقيح الاجنبيين، سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير دم الكلب والخنزير.
والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا والقيح دم استحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد.
2- دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره .
3- ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب، وعن قليل بول الخفاش، وعن روثه وبول الذباب، لان ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه .
4- ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من (بدن) الانسان وليس لها دم في نفسها .
5- محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي، فإن اختلطت به ولو دم نفسه .
ما الحكم لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه ؟
لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام.
ماحكم مالا نفس له سائلة ؟
ويعفى عن الذي لا نفس له سائلة من الحيوانات عند شق عضو منها كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحو ذلك إذا وقع في الاناء الذي فيه مائع ومات فيه لا ينجسه بشرط أن لا يطرحه طارح لمشقة الاحتراز عنه، ولخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء.أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء
وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها .


ما هي الأعيان ؟ وما حكمها ؟
الاعيان : جماد وحيوان.
حكم الجماد: الجماد كله طاهر لانه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى: * (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) * وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته.
حكم الحيوان : الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا، أي طاهر العين حال حياته (إلا الكلب) ولو معلما لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .
وجه الدلالة : أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الاناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى.
(والخنزير): بكسر الخاء المعجمة لانه أسوأ حالا من الكلب لانه لا يقتنى بحال.
قال النووي: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته، وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه .
ما حكم الميتة ؟
(والميتة) : هي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح (كلها نجسة) بالموت وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته .
وخرج بالتعريف المذكور:
1- الجنين، فإن ذكاته بذكاة أمه .
2- والصيد الذي لم تدرك ذكاته.
3- والمتردي إذا مات بالسهم .
ودخل في نجاسة الميتة :جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك، لان كلا منها تحله الحياة .
ويستثني من حكم نجاسة الميتة :
1- ميتة السمك و ميتة الجراد فطاهرتان بالاجماع، ولقوله (ص): أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال.وقوله (صلي الله عليه وسلم ) في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر، وإن لم يسم سمكا ، والجراد اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والانثى.
2- ميتة الآدمي فإنها طاهرة لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الابدان ولو كان نجسا لاوجبنا على لامسه غسل ما أصابه.
كما إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، لانه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الاعيان النجسة.
فإن قيل: لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الاعيان الطاهرة.
أجيب: بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين.
ما حكم النجاسة المغلظة ؟
ويغسل الاناء وجوبا.من ولوغ كل من الكلب والخنزير وفرع أحدهما وكذا بملاقاة شئ من أجزاء كل منهما سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا سبع مرات بماء طهور إحداهن بتراب طهور.
والاصل في ذلك قوله (ص): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب.
ما الحكم لو غسل كلب داخل حمام ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه؟
ما تيقن إصابة شئ منه من ذلك فنجس وإلا فطاهر، لانا لا ننجس بالشك .
ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل ( نوع من الطين) .
ولا يجب تتريب أرض ترابية، إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده.
هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب؟
وجهان أصحهما الثاني، وحديث الامر بإراقته محمول على من أراد استعمال الاناء .


ما حكم النجاسة المتوسطة ؟
ويغسل باقي النجاسات المخففة والمتوسطة مرة وجوبا والثلاثة أفضل أي من الاقتصار على مرة، فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث.
لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتي يغسلها ثلاثا .
هل تشترط النية في ازالة انجاسة ؟
لا يشترط النية في إزالة النجاسة .
ما حكم تخلل الخمر ؟
وإذا تخللت الخمرة بنفسها : أي المحترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية، طهرت لان علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالا، ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعا
وإن تخللت بطرح شئ فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر لم تطهر لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا.

أسئلة عامة علي باب النجاسات

1- ما النجاسة لغة وشرعا ؟ وما حكم الخارج من السبيلين ؟
2- ما معني كل من النجاسة الحكمية والعينية ؟ وما كيفية ازالة كل منهما ؟
3- ما النجاسة المخففة ؟ وما كيفية الطهارة منها ؟ وما الذي يعفي عنه من النجاسات ؟
4- ما النجاسة المغلظة ؟ وما كيفية ازالتها ؟ وما الدليل علي ذلك ؟
5- ما النجاسة المتوسطة ؟ وكيف تكون ازالتها ؟ وهل يشترط النية في ازالة النجاسة ؟ علل لما تقول ؟
اذكر حكم كل مما يلي :
ما حكم الفضلات من النبي (صلي الله عليه وسلم) ؟
ما حكم الحصاة التي تخرج من القبل ؟
ما حكم البيض المأخوذ من حيوان طاهر ؟
ما حكم غسل جميع الابوال والارواث ؟
عرف الغسالة ؟ وما حكم الغسالة القليلة والكثيرة ؟
ما الحكم لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه ؟
ماحكم مالا نفس له سائلة ؟
ما حكم الميتة ؟
ما حكم النجاسة المغلظة ؟
ما الحكم لو غسل كلب داخل حمام ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه؟
ما حكم تخلل الخمر ؟

remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
شكراااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى