مدرس اون لايندخول

تلخيص التيمم فقة اولى ثانوى

التيمم
تعريفه :
لغة : القصد يقال: تيممت فلانا ويممته أي قصدته. ومنه قوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)
وشرعا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وخصت به هذه الامة والاكثرون على أنه فرض سنة ست من الهجرة، وهو رخصة وعلى الاصح، وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر.
دليله : والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * إلى قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي ترابا طهورا وخبر مسلم: جعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها طهورا.
(وشرائط التيمم):
جمع شريطة كما قاله الجوهري (خمسة أشياء) كذا في أكثر النسخ والمعدود في كلامه ستة.
الشرط الاول : (وجود العذر) وهو العجز عن استعمال الماء.
أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم وللعجز ثلاثة أسباب:
فقده بسبب سفر : وللمسافر أربعة أحوال:
الحالة الاولى: أن يتيقن عدم الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب، إذ لا فائدة فيه سواء أكان مسافرا أم لا.
الحالة الثانية: أن لا يتيقن العدم، بل جوز وجوده وعدمه، فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي فيهم: من معه ماء يجود به، ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه، وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده.
الحالة الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء، وانقطاع عن رفقة وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه .
الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده، فلو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لان فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء.

خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء (أو مرض) أو زيادة ألم للعذر، وللآية السابقة.
حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح أو غيرها من التلف، فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به .

الشرط الثاني : (دخول وقت الصلاة) .

فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر، ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم بالوقت.
فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه.

الشرط الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بواسطة .

الشرط الرابع (تعذر استعماله) شرعا .

فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء منها كما في الزوائد الروضة، أو حسا كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو، ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته.

الشرط الخامس احتياجه إلي الماء بعد الطلب لعطشه أو عطش حيوان محترم لا يباح قتله.

الشرط السادس (التراب) بجميع أنواعه

قال تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره.
ما التراب الذي لا يجوز التطهر به ؟
التراب المتنجس .
ما لا غبار له .
المستعمل، وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء .
ما التراب الذي يجوز التطهر به ؟
يجوز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة .
التراب المحرق منه ولو أسود ما لم يصر رمادا .
والاعفر والاصفر والاحمر والابيض المأكول سفها، وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك.
ما الحكم إن خالط التراب الطهور (جص) بكسر الجيم وفتحها، وهو الذي تسميه العامة الجبس أو دقيق أو نحوه.
أو اختلط به رمل ناعم يلصق بالعضو ؟
لم يجز التيمم به، وإن قل الخليط لان ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو.
ما حكم التيمم بالرمل الذي لا يلصق بالعضو ؟
يجوز التيمم به إذا كان له غبار، لانه من طبقات الارض والتراب جنس له.
ما الحكم لو وجد ماء صالحا للغسل لا يكفيه ؟
وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * وهذا واجد له.
ما حكم استعمال ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان؟
الاصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله .
ما الحكم لو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لاحدهما ؟
تعين استعمال الماء لإزالة النجاسة لان إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل.
ما حكم شراء الماء والتراب لإستعماله في الطهارة ؟
يجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه، وكذا التراب بثمن مثله وهو على الاصح فإن احتاج إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم، سواء أكان آدميا أم غيره لم يجب عليه الشراء .ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها،ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شئ مما سبق جاز له التيمم
ما الحكم لو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه ومن آلة الاستقاء في الوقت؟
وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه، لان المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة.
ما الحكم لووهب له ثمن الماء ؟
لا يجب عليه قبوله بالاجماع لعظم المنة .
ما الحكم لو سفت الريح التراب على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ؟
يشترط قصد التراب لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له.
ماالحكم ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ؟
لو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد من نية الآذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم، وإلا لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه، ولا يشترط عذر لاقامة فعل مأذونه مقام فعله، لكنه يندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، بل يكره له ذلك كما صرح به الدميري، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها.

ما هي فرائض التيمم ؟

أربعة أشياءوعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا النقل وعدها في الروضة سبعة، فجعل التراب والقصد ركنين، وأسقط في المجموع التراب وعدها ستة، وجعل التراب شرطا، والاولى ما في المنهاج إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به.

الركن الاول: نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بواسطة .

ما الحكم لو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب؟
لم يكف .
ما الحكم لو تلقى التراب من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أو نقله من وجه إلى يد
أجزأه لوجود مسمى النقل.

الركن الثاني:النية أي نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة.

ولا يكفي نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما، لان التيمم لا يرفعه.
وقت النية للتيمم : ويجب قرن النية بالنقل لانه أول الاركان، واستدامتها إلى مسح شئ من الوجه كما في المنهاج كأصله، فلو عزبت قبل المسح لم يكف لان النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه.

ماالحكم لو تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه ؟
صح، لان موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبه .
ما الحكم لو أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا ؟
أعاد صلوات الوضوء فقط .
ما الحكم لو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض ؟
لم يكف لان التيمم ليس مقصودا في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء، ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم .
ما الحكم لو ضرب يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب ؟
إن منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا.
ما الحكم لو نوى استباحة فرض ونفل ؟
أبيحا له عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه، لان النفل تابع له، فإذا صلحت طهارته للاصل فللتابع أولى أو نفلا فقط،
ما الحكم لو نوى الصلاة وأطلق ؟
صلى به النفل ولا يصلي به الفرض، قياسا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا.
ما الحكم لو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطئ ؟
كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا، لان النافلة آكد من ذلك.
ما الحكم لو نوى بتيممه صلاة الجنازة ؟
الاصح أنه كالتيمم للنفل.

الركن الثالث : مسح الوجه.

حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) .

الركن الرابع : مسح كل اليدين مع المرفقين.
للآية، لان الله تعالى أوجب طهارة الاعضاء الاربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي.

الركن الخامس : الترتيب بين الوجه واليدين

ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم.

لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله ؟
أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد، والتيمم وجب في عضوين فقط، فأشبه الوضوء.
هل يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف ؟
لا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف لما فيه من العسر، بخلاف الوضوء، بل ولا يستحب ، والكثيف أولى
هل يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين ؟
لا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب، فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز لان الفرض الاصلي المسح والنقل وسيلة إليه،
هل يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق ؟
نعم يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز له أن يمسح بذلك التراب يديه، وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاويه.
هل يجب مسح وجهه ويديه بضربتين ؟ وهل يتعين الضرب ؟
يجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين.
ورواى أبو داود: أنه (ص) تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالاخرى ذراعيه ، ولان الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها الاحجار الثلاثة في الاستنجاء ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى.

ما هي سنن التيمم ؟
1- التسمية: أوله كالوضوء والغسل ولو لمحدث حدثا أكبر.
2- تقديم اليمنى من اليدين على اليسرى .
3- الموالاة كالوضوء لان كلا منهما طهارة عن حدث ،4- وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع.
5- البداءة بأعلى وجهه .
6- وتخفيف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما .
7- وتفريق أصابعه في أول الضربتين .
8- وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين.
9- لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه .

ماهي مبطلات التيمم؟
1- الذي أبطل الوضوء.
2- رؤية الماء الطهور في غير وقت الصلاة وإن ضاق الوقت بالاجماع كما قاله ابن المنذر، ولخبر أبي داود: التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك.
3-الردة والعياذ بالله تعالى منها ، فلو ارتد عن الإسلام بطل تيممه .

أحكام رؤية الماء أو توهمه للمتيمم :

اذا رأي الماء قبل الشروع في الصلاة : بطل تيممه بالإجماع .
وجود ثمن الماء عند إمكان شرائه : كوجود الماء.
توهم وجود الماء وإن زال سريعا :وجب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبها، لان الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها .
اذا راي سرابا او غمامة بقربه أو رأي ركبا طالعا مما يتوهم معه وجود الماء : فكانما راي الماء .
لو سمع قائلا يقول: عندي ماء لغائب : بطل تيممه لعلمه بالماء
لو قال عندي لحاضر ماء : وجب عليه طلبه منه .
لو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره : وجب السؤال عنه.
ويبطل تيممه في الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله، ولو سمعه يقول: عندي ماء ورد بطل أيضا، ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرةالاحرام كوجوده قبل الشروع فيها، وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لان وجوده والحالة هذه كالعدم.
إن وجد الماء في صلاة : لا تسقط قضاؤها بالتيمم .
أن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء : بطل تيممه، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لانه لا بد من إعادتها.
لو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر، ثم نوى الاقامة أو نوى القاصر الاتمام عند رؤية الماء : بطلت صلاته تغليبا، لحكم الاقامة في الاولى، ولحدوث ما لم يستبحه فيها وفي الثانية لان الاتمام كافتتاح صلاة أخرى
وشفاء المريض من مرضه في الصلاة : كوجدان المسافر الماء فيها.
لو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء : وجب غسله والصلاة عليه، سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها.
لأن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي .
لو رأت حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها : حرم عليها تمكينه ووجب النزع لبطلان طهرها، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها .
لو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها : بطل تيممه بالرؤية، سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا.
لا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته التي لم ينو قدرا ركعتين بل يسلم منهما : لانه الاحب والمعهود في النفل، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها، وإلا أتم ما هو فيه.
لورأى الماء في أثناء الطواف : بطل تيممه
.

remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
شكراااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى