مدرس اون لايندخول

الاجازة المرضي تتصل بجميع انواع الإجازات وتقطع الاعتيادي

من عجائب وغرائب التربية والتعليم
حصلت علي اجازة اعتيادي لمدة أسبوع ومرضت في نهاية الأسبوع وابلغت مرضي شؤون العاملين رفضت إستلام المرضي وقال لازم تفصل بين الاعتيادي والمرضي وماينفعش توصل احازتين ببعض
التعقيب
١-شؤون العاملين مثل من افتي صاحب الشجة وتسببوا في قتله فقال لهم رسول الله قتلوه قتلهم الله (شفاء العي السؤال )
٢- المرض بيد الله ومن حق الموظف ان يبلغ مرضي عند المرض في اي وقت
٣- المرضي يتصل بجميع انواع الإجازات ويقطع الاعتيادي بمعني انه لو موظف حصل علي اجازة اعتيادي لمدة شهر واصابه المرض يبلغ مرضي ولو حصل علي اجازة مرضية تقطع الاعتيادي ويبدء بالمرضي ولو بعد قيامه بالاعتيادي بيوم واحد فقط
٤- المرضي لاتقطع الا بعد العرض علي اللجنة الطبية وتقرر الموافقة علي العودة
٥- الحالة الوحيدة التي يجوز بها قطع المرضي دون العرض علي اللجنة الطبية هي اجازة الوضع
أ/ جمال علام

ــــــــــــــــ
وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة "51" على ان يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية..

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى