التقاريرالسنوية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
يحكم هذا الموضوع
نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
لايجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز في الحالات الاتية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اذا وقع عليه جزاء من الخصم من الاجر لمدة او لمدد تزيد علي ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير
(2) اذا كان من شاغلي الوظائف القيادية او الوظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير
(3) اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتزه بنجاح
(4) ما كان متبع طبقا للقانون 47 لسنة 78 نص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 78
(5) لايجوزتقديركفاية العاملين من الفئات فيما يلي بمرتبة ممتاز
(أ)العامل الذي اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح
(ب)العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
(ج)العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الاداء
(د)العامل العائد من اعارة او اجازة بدون مرتب الذي لايتوافرفيه شرط الحصول علي تقرير كفاية حكمي ويستثني من ذلك من كان أخر تقرير كفاية عنه قبل الاعارة اوالاجازة بمرتبة ممتاز