دخول

بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن درجات الحافز الرياضى

 بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن درجات الحافز الرياضى 00910

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة  بطلان قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 خاصة وانها لم تضم البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة والتى لايتمخض عنها اضافة ثمة درجات.

وأشارت أن القرار صادر من جهة غير منوط بها إصدار قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام.


حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا بشأن درجات الحافز الرياضى:






قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عام 2021 فى الطعن رقم 63130 لسنة 62 ق عليا باجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات وألزمته المصروفات وتأييد الحكم التاريخى غير المسبوق بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية يرسى عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضى فى مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم .وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لايتمخض عنها اضافة ثمة درجات , وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها :

أولا : الزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان .  

ثانيا : الزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سداً للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن التعليم قبل الجامعى يقوم عليه وزير التربية والتعليم وفقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الذى نظم كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى لكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها  برئاسة وزير التعليم ويدخل فى ضمنها الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية , أما التعليم الجامعى فيقوم عليه وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الذى يختص بكافة المسائل الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ويخرج عن اختصاصه شئون طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تخضع لاختصاص وزير التربية والتعليم دون أن يكون له الحق فى التنازل عن اختصاصه فلا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لأن قواعد الاختصاص شرعت فى الأصل تحقيقا للصالح العام.

وأضافت المحكمة، أن طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الأعلى للجامعات  عليهم إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول أو المعقول إجازة تبعيض كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة أخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الأصولية , ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا أن يتخلى عنه ويتركه دون أن يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون ,  مما يهوى بقرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات  إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما و لا عاصم له مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .. فمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.

وأشارت المحكمة، إلى أن الدستور جعل التعليم حقاً لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية , كى ترتقى مراحل التعليم وتتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنياناً صلباً متماسكا، نفاذاً إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها، وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، كما ارتقى الدستور فى ذات الوقت بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة لا وأدها، والزم الدستور المشرع العادى بأن ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية لقناعته بأن الرياضة من الحقوق الدولية التى تمس سائر حقوق البشر الذين يتبارون فيما بينهم بأسماء دولهم للارتقاء بها شأنا ورفعة، ومن ثم صارت الرياضة جنباً إلى جنب مع التعليم حقا دستوريا لكلاهما.


شاهد ايضا
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 واعلانها برقم الجلوس
أحقية المعلمين في حافز آداء متميز "علاوة تشجيعية"

 الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة


وكان قد صدر في عام 1997 قرارًا وزاريًا بشان اضافه حوافز التفوق الرياضي للحاصلين علي شهاده اتمام الثانوية العامة ودبلوم المدارس الفنيه، حيث حددت المادة الخامسه من هذا القرار، المسؤوليه بين كل من وزارتي التربيه والتعليم، الشباب والرياضه عن هذا الحافز، وانحصار مكتب التنسيق علي استلام الكشوفات التي تخص الحافز الرياضي من الاداره العامه للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، والموقعه من الجهات المختصه بالوزارتين، ومن ثم يضيف مكتب التنسيق الحافز الي مجموع الطالب بالثانويه العامه حسبما تنص عليه الماده السادسه بقرار الوزاره.

وتنقسم درجات الحافز الرياضي، بين وزارتي التربيه والتعليم متمثله في الاداره العامه للتربيه الرياضيه، والشباب والرياضه متمثله في الاتحادات الرياضيه، وتختص "التربيه والتعليم" بتنظيم بطولات الجمهوريه، وتمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الـ6 الاولي، بحد اقصي 16 درجه.

بينما وزارة الشباب والرياضة، تنظم البطولات والدورات العربيه الدوليه والبطولات الافريقيه وبطولات البحر الابيض المتوسط، والبطولات العالميه، وتمنح الطلاب درجات الحافز الرياضي بحد اقصي 40 درجه للمركز الاول بالبطوله العالميه، و32 درجه للمركز الاول بالبطوله الافريقيه او بطوله البحر المتوسط .

وللحصول علي هذه الدرجات الاضافيه، يجب علي الطالب سحب استماره الحافز الرياضه، حيث يتم سحب استماره الحافز الرياضي من الاتحادات المستحقه للحافز علي ان تتم تعبئتها بمعرفه المدرسه المقيد بها اللاعب والاتحاد المختص واللجنه الاوليمبيه في حال الاتحادات الاوليمبيه، وينبغي للحصول عليها ان:

- يكون الطالب مقيدًا في سجلات الاتحاد ومشاركا فعليًا في البطولات التي يقيمها الاتحاد لموسمين علي الاقل.

- البطوله التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي يجب ان تكون متماثله مع البطولات المدرجه بخطه الاتحاد الدولي لكل اتحاد.

- الاتحادات المستحقه لحافز التفوق الرياضي، تضم كل الاتحادات الرياضيه الاوليمبيه باجمالي 24 اتحادًا وهي: "الهوكي، كره القدم، السلاح، كره السله، الجو دو، الريشه الطائره، الخماسي الحديث للتايكوندو، الملاكمه، تنس الطاوله، القوس والسهم، الفروسيه، رفع الاثقال، كره اليد، التجديف، السباحه، مصارعه، تنس، دراجات، شراع، كره طائره، جمباز، رمايه، العاب قوي، بالاضافه الي 11 اتحادا غير اوليمبي وهي الاسكواش، الكونج فو، الشطرنج، كمال الاجسام، الكاراتيه، البولو، الجولف، مظلات، كره السرعه، غوص، وانقاذ بالاضافه للجنه البارالمبيه".

- البطولات التي يمنح علي اساسها درجات الحافز الرياضي الاضافيه، هي: دوره الالعاب الاولمبيه، بطولات العالم، دوره الالعاب الافريقيه، والبطولات الافريقيه للمنتخبات فقط، دوره العاب البحر المتوسط، البطولات العربيه للمنتخبات، بطولات الجمهوريه للانديه.

ـ ان تكون البطوله سنه اتمام الثانويه العامه.

ـ في حاله حصول اللاعب علي اكثر من مركز بالبطوله الواحده يحسب له المركز الاعلي فقط.

- بالنسبه للاعفاء من شرط المجموع لدخول كلية التربية الرياضية الالعاب الجماعيه يتم المنح علي المراكز من الاول للثالث وبالنسبه للالعاب الفرديه من الاول للسادس "بعد النجاح باختبارات الكليه الطبيه، القدرات".

وكان قد أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، تعديل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017، الخاص بالحافز الرياضي لطلبة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من طلبة الأزهر والمدارس الأجنبية أو الخمس سنوات.

وشمل القرار تعديلات من المادة الرابعة وحتى المادة الثالثة عشر من القرار السابق، وتضمن القرار شروط إضافة الحافز الرياضي طبقا لتقديرات كل لاعب ومركزه في البطولة، سواء ودية أو دورة تدريبية أو بطولة قارية.

وأشار القرار لكيفية منح الطلاب المرحلة الثانوية للحافز الرياضي، وأن يكون الطالب مسجلا بسجلات الاتحاد لمدة عامين متتالين ومشاركا في أكثر من بطولة، وحدد القرار الألعاب الاولمبية والبارلمبية وطريقة المشاركة فيها للحصول علي الحافز الرياضي.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 308 لسنة 2020
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
انتقل الى:  
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى