مدرس اون لايندخول

بالمستندات "التعليم" تحدد الشروط الجديدة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين


اصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدورى 57 الصادر فى 1 - 12 - 2016  باستئناف العمل بقرار 275 لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين والعاملين بالتعليم والاجراءات المطلوبة " لعلاج المشكلات الناجمه عن سوء توزيع المعلمين ، ومشكلات النقل والندب اللازمة لاعضاء هيئة التعليم بين الاقسام والمراحل المختلفة ، وقد تقرر الاتى:
-الغاء البند رقم 1 من الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 .
-تغيير المسمى الوظيفى يكون من خلال الاكاديمية المهنية للمعلمين بعد العرض على ادارة التنسيق المختصة بالوزارة ، ولجنة الموارد البشرية لابداء ارائهم.
-ان يتم التغيير للمسمى الوظيفى وفقا للاحتياجات المطلوبة والاماكن المتاحة بالمراحل التعليمية .
-عدم جواز التغيير من مرحلة تعليمية الى اخرى الا فى حالة وجود عجز صارج فى المرحلة المطلوبة التغييرعليها .
-الالتزام باحكام القرار الوزارة 275 لسنة 2011 وشروطة الواجب مراعاتها.

ولتغيير المسمى الوظيفى يشترط:-
1- موافقة صريحة من التوجيه الفنى للمادة الدراسية او المرحلة الدراسية التى يريد المعلم التغيير عليها حسب العجز او الزيادة .
2- صحيفة احوال الكترونية معتمدة وحديثة بها كل بيانات المتقدم لتغيير المسمى الوظيفى .
3- صورة بطاقة الرقم القومى .
4- ان يكون المتقدم  حاصل على مؤهل عالى تريوى اذا كان من خريجى كليات التربية اوالـ" مؤهل عالى + شهادة اجازة تربوية " لخريجى الكليات الاخرى للتخصص الذى يريد المتقدم التغيير للمسمى الوظيفى إليه .
5- ان يكون المتقدم حاصلا عل درجة كفء فى اخر تقريرين لتقييم الاداء .
6- استيفاء استمارة تغيير المسمى الوظيفى وتحديد المرحلة او المادة التى يريد المتقدم التغيير عليها .
7- استيفاء المعلم لمتطلبات التنمية المهنية والتى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين لمن تنطبق عليه الشروط .
بالمستندات "التعليم" تحدد الشروط الجديدة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 201112
المرفقات
attach_fileالدورى 57 الصادر فى 1 - 12 - 2016 باستئناف العمل بقرار 275 لتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين.jpg

(158 Ko) عدد مرات التنزيل 816

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى