كتب: سعيد حماد
خلاصــــــة الكــــــــلام
العلاوة الــــ 7 % التى استحقت بعد إصــدار قانون الخدمــــــــة المدنية غير مطبقة على غير المخاطبين بقانون الخدمـــــــة المدنيــــــــة
ومنهـــــــم المعلمين والأطبـــــــــاء
اما طريقة تطبيق العلاوة على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فهى تحسب على الاجــر الوظيفي في 2016/6/30 باضافة 7 % عليه وليس على الاجر الوظيفي في 2015/6/30 لان القانون رقم 81 نص صراحة في مادته الثانية على ان الاجر الوظيفي هو الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون
وكما نصت المادة37 يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7 % من الاجر الوظيفي
وإن شاء الله قريبا سوف يصدر قانون بخصوص العلاوة الدورية للغير مخاطبين بقانون الخدمـــة المدنية