مدرس اون لايندخول

التعليم: التعليمات الجديدة بخصوص الاجازات العارضة والاعتيادية واجازة الوضع والعلاوة الدورية بعد اقرار قانون الخدمة المدنية


حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل حول الاثار المترتبة علي تطبيق قانون الخدمة المدنية بشأن إجازة الوضع والإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي لها وقياس كفاية أداء العامل وحساب مدد الخبرة العلمية والعملية للموظفين قبل وبعد 2 نوفمبر الحالي.
وأصدر المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بأحقية الموظفة المستمرة في إجازة الوضع بعد 2 نوفمبر الحالي في زيادة الإجازة شهرا.. وأوضح حق العاملة الحاصلة علي إجازة وضع قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والمستمرة في الإجازة بعد العمل به في 2 نوفمبر في الاستفادة من القانون بمد إجازتها إلي 4 أشهر بدلا من 3 أشهر.
تفصيلا:
■◀ كل من أنهت أجازتها ( الثلاثة أشهر ) قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 .. لاتستحق الشهر الرابع أو بديلا وتعويضا عنه .. حيث أن أجازة الوضع بدأت وانتهت فى ظل القانون الملغى وبالتالى تظل خاضعة فى هذا الأمر للأحكام التى كان معمولا بها أنذاك بالقانون الملغى رقم 47 لسنة 1978 ..

■◀ كل من وضعت فى ظل القانون الملغى ولم تنته أجازة وضعها حى تطبيق القانون الجديد ومازالت فى أجازة وضعها ( الثلاثة أشهر ) التى منحتها طبقا للقانون الملغى تستحق الشهر الرابع لتستكمل بها أجازة الوضع ( أربعة أشهر ) المقررة بالقانون الجديد رقم 81 لسنة 2016 .. وذلك إعمالا للأثر الفورى ونفاذا لنصوص القانون الجديد الملزمة من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى الأول من نوفمبر الجارى والذى أكسبها هذا الحق ..

وبنا على ذلك تمتد الأجازة تلقائيا للشهر الرابع دون حاجة لتقديم طلب بذلك .. تماما كأنها وضعت فى ظل القانون الجديد ..

■◀ كل من وضعت فى ظل القانون القديم وانتهت أجازتها ( الثلاثة أشهر ) فى الأيام الأولى لتطبيق القانون وكانت تستحق الشهر الرابع - كما سلف توضيحه - إلا أنها تسلمت العمل عقب إنتهاء الثلاثة أشهر نظرا لضبابية الرؤية فور تطبيق القانون أو بدعوى عدم وجود تعليمات لدى الجهات الإدارية .. أرى ضرورة تقديمها طلبا بذلك إلى جهة عملها فورا حيث تستحق ماتبقى لها من الشهر الرابع إستكمالا لحقها المكتسب فى استكمال أجازة وضعها الوجوبية والتى أصبحت أربعة أشهر بالقانون الجديد ..

ونص القرار علي أحقية العامل اعتبارا من 20 يناير وحتي 31 ديسمبر 2016 في الحصول علي كامل إجازاته الاعتيادية المستحقة له قانونا عن عام 2016. وكذلك قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وأوضح ان الفترة من 1 يناير وحتي 30 يونيو 2017 سوف يصدر قرار يوضح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين خلالها.
وتضمن القرار أحقية العامل الذي انتهت خدمته قبل 2 نوفمبر الحالي في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978.. وأحقية الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 2 نوفمبر في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ادية الذي استحقه قبل 1 يوليو 2017 علي أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتي 2 نوفمبر الحالي. وأكد القرار علي أحقية العامل المعين قبل 2 نوفمبر الحالي في حساب مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
التعليم: التعليمات الجديدة بخصوص الاجازات العارضة والاعتيادية واجازة الوضع والعلاوة الدورية بعد اقرار قانون الخدمة المدنية 1211

التعليم: التعليمات الجديدة بخصوص الاجازات العارضة والاعتيادية واجازة الوضع والعلاوة الدورية بعد اقرار قانون الخدمة المدنية 1310

للمزيد اطلع على
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2016 بشأن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى