مدرس اون لايندخول

حسم الجدل حول إجازات الموظفين والمقابل النقدي للإجازات الاعتيادية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد


حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل حول الاثار المترتبة علي تطبيق قانون الخدمة المدنية بشأن إجازة الوضع والإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي لها وقياس كفاية أداء العامل وحساب مدد الخبرة العلمية والعملية للموظفين قبل وبعد 2 نوفمبر الحالي.
وأصدر المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بأحقية الموظفة المستمرة في إجازة الوضع بعد 2 نوفمبر الحالي في زيادة الإجازة شهرا.. وأوضح حق العاملة الحاصلة علي إجازة وضع قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والمستمرة في الإجازة بعد العمل به في 2 نوفمبر في الاستفادة من القانون بمد إجازتها إلي 4 أشهر بدلا من 3 أشهر.
ونص القرار علي أحقية العامل اعتبارا من 20 يناير وحتي 31 ديسمبر 2016 في الحصول علي كامل إجازاته الاعتيادية المستحقة له قانونا عن عام 2016. وكذلك قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وأوضح ان الفترة من 1 يناير وحتي 30 يونيو 2017 سوف يصدر قرار يوضح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين خلالها.
وتضمن القرار أحقية العامل الذي انتهت خدمته قبل 2 نوفمبر الحالي في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978.. وأحقية الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 2 نوفمبر في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ادية الذي استحقه قبل 1 يوليو 2017 علي أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتي 2 نوفمبر الحالي. وأكد القرار علي أحقية العامل المعين قبل 2 نوفمبر الحالي في حساب مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
حسم الجدل حول إجازات الموظفين والمقابل النقدي للإجازات الاعتيادية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد Fb_img11
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى