المعول عليه عند اختلاف تاريخ شغل الوظيفة عن تاريخ شغل الدرجة المالية المقررة لها ( فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك ) هو تاريخ شغل الوظيفة – أساس ذلك : أنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات وظيفته ومسئولياتها بما يترتب عليه من اكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى – مجرد شغل العامل لدرجة مالية مقررة لوظيفة أعلى من الوظيفة التى يمارس أعباءها ( كأثر من آثار تسوية حالته المالية بناء على حكم القانون واستثناء من الأحكام الخاصة بتوصيف وتقييم الوظائف ) لا يرتب أى أثر من الآثار المرهونة بشغل الوظيفة – مؤدى ذلك : أن حساب المدد البينية كشرط للترقية للوظيفة الأعلى يبدأ من تاريخ شغل الوظيفة المرقى منها.
الطعن رقم 1971 للسنة القضائية 30