مدرس اون لايندخول

كل ما تريد معرفته عن .. نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر


نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر قد تم اقراره بالمادة رقم 72 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون 179 لسنة 2005 وعمل بها اعتباراً من 8 يوليو 2005
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 لينظم كيفية العمل بهذا النظام ومع ان جميع القرارات التي صدرت في هـذا الشأن لا تختلف اختلافا جوهريا عن نصوص بعضها البعض ولكن للأسف اختلف الكثير في تفسير مواد هذه القرارات وبالذات الخاصـة باستحقاقات الأجــــر للحاصل على هـذا النظام
وسوف أسرد عليكم مواد بعض القرارات المنظمة لهــــذا النظام وما جــاء بها من ايضاح لاستحقاق الأجــــر
أولا نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 والتي نصت على (( يتحدد الأجـر الشهري المستحق للعامل المرخص له بالعمل جزءاً من الوقت بما يتناسب مع قدر الوقت والعمـل المؤدى خلال الشهر الواحـد وذلك على النحـو الآتي :-
بالنسبة للوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام اسبوعيا يحصل العامل الذي يعمل يومين على (60%) من الأجر والعامل الذي يعمل 3 أيام أسبوعيا على (75 % ) من الأجـر وبالنسبة للوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة 6 أيـام يحصل العامل الذي يعمل يومين أسبوعيا على (50%) من الأجر والعامل الذي يعمل 3 أيـام أسبوعياً على (65%) من الأجـر .
ويراعى عند حساب قيمة هذا الجزء من الأجـر مقدار المستحقات المقررة للعاملين بموجب أحكام القوانين والقرارات الصادرة بما في ذلك حساب العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي وكذلك العلاوات غير المضمومة وغيرها من عناصـر الأجور الأساسية ويتخذ أجر أخر شهر حصل عليه العامل قبل طلب العمل بنظام جزء من الوقت أساساً عند تحديد الجزء المستحق من الأجـر ))
هذه المادة نصت على استحقاق نسبة من أجر المستحق قانونا بالنسبة لأجر العامل الأساسي بالإضافة إلى العلاوات سواء المضمومة او الغير مضمومة
وجاءت المادة الرابعة من نفس القرار لتحدد استحقاق الحاصل على هـذا النظام بالنسبة للمكافآت والبدلات فنصت على الآتي :- (( يحصل العامل بنظام جزء من الوقت بالإضافة إلى الأجر المستحق قانونا على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر الموضحة بالمادة (3 ) من هذا القرار متى توافرت شروط ومناط استحقاقها مع الأخذ في الاعتبار ما يؤديه من العمل ويسري ذلك أيضا على البدلات المرتبطة بالوظيفة وتدور وجودا وعدما مع القيام بواجباتها ومسئولياتها فيستحق العامل نسبة منها بحسب الجزء من الوقت المستغرق في العمل ))
وقد تم استبدال المادة الرابعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 897 لسنة 2006 بالنص التالي (( يحصل العامل بنظام جزء من الوقت بالإضافة إلى الأجر المستحق قانونا على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية والبدلات المرتبطة بالوظيفة وتدور وجودا وعدما مع القيام بواجباتها ومسئولياتها بذات النسبة المئوية المقررة لاستحقاق الأجر الموضح بالمادة (3 ) من هذا القرار متى توافرت شروط ومناط استحقاقها مع الآخـذ في الاعتبار ما يؤديه من العمل .
فقد أوضحت هذه المواد استحقاق الموظف بنسبة من كل ما كان يتقاضاه قبل طلبه العمل بهذا النظام وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 90 لسنة 2005 بشأن ضوابط ومعايير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 بالقواعد التنفيذية لنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجـر وقد اوضح في جداول مرفقة بالقرار كيفية حساب الايام الشهرية لجميع البدائل المطروحة لهذا النظام بالنسبة لاحتساب الاجر الكامل على اساس قيمة النسبة المئوية للأجر المستحق للعامل في كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء من الوقت .
وبعد هذا الشرح نتحدث عن التفصيل والايضاح
ان المتعامل بهذا النظام له نسبة من جميع ما كان يستحقه من أجر ( اساسي – حوافز – بدلات – مكافآت ) قبل العمل بهذا النظام بنفس النسبة التي يعمل بها سواء كان نسبة العمل ( 50 % أو60% أو 65 % أو 75 % )
هذا أمر اتفق عليه الجميع واختلفوا في التطبيق بخصوص الحوافز والبدلات التي تشترط أيام عمل معينه فمنهم من اشترط بالخطأ ايام عمل فعليه 18 يوم كشرطا اساسيا لاستحقاق هذه النسبة من الحوافز كما يحدث في بعض المديريات بالنسبة لحافز الأداء على خلاف الصحيح حيث من المفترض وكما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية على ان يتم احتساب هذه النسبة من واقع هذه الجملة (مع الآخـذ في الاعتبار ما يؤديه من العمل ) فكيف يعمل الموظف بنظام اقرته الدولة ويكون ثماره حرمانه من كامل بدلاته في حين ان الأصل هو حساب نسبة الايام على ما يعمله فقط طبقا للبدائل المنصوص عليها في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 90 لسنة 2005 وكذلك رقم 85 لسنة 2006
فيكون حساب ايام العمل الفعلية التى تشترط لاستحقاق صرف الحافز محسوبة على ايام التي يعملها طبقا لما جاء بالبدائل المتاحة وليس بالنسبة لأيام الشهر الكاملة
وعامة قد اقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع هذا الرأي وقد أصدر الدكتور الهلالي الشربيني كتابا دورياً يحمل رقم 33 بتاريخ 25/10/2015 بأحقية شاغل الوظائف التعليمية الذي يعمل جزء من الوقت في صرف حافز الآداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة2011 معدلا بالقرار رقم 1229 لسنة 2011 بالنسبة المئوية المقررة لاستحقاق الأجر .
كل ما تريد معرفته عن .. نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر 1
كل ما تريد معرفته عن .. نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر 2

أ/ سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى