مدرس اون لايندخول

ننشر .. حيثيات حكم القضاء الاداري بالزام التعليم بدفع تعويضات للطلاب المعاقين


ننشر .. حيثيات حكم القضاء الاداري بالزام التعليم بدفع تعويضات للطلاب المعاقين 00810
وضع القضاء الإداري لأول مرة، نظام التأمين على طلاب المدارس ضد الحوادث، موضع التطبيق والفاعلية وإلزم وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة في حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث و10 آلاف للوفاة الطبيعية.

وأقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد الحقوق الدستورية لذوى الإعاقة والأقزام في كافة المجالات وعلى قمتها الاجتماعية والتعليمية يساعدهم على الاندماج في المجتمع.

وقررت المحكمة إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة وألزمت وزير التعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ولفقر أهله التي كافحت من أجله إلى أن انتقل لرحمة الله مؤكدة على أن المجتمع شريك في المسئولية في حماية ذوى الإعاقة والإعانة من صور التضامن الاجتماعى وهو حق لهم وليس منحة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه، تعويضًا لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة، نظرًا لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى الزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميًا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأنه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث، فيكون مبلغ التأمين سندًا وعونًا لهم على تكاليف وأعباء العلاج، أو سندًا – ولو ضئيلًا – لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا.

وذكرت المحكمة أن إعفاء الطلبة المعاقين أصحاب الاحتياجات الخاصة من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث تمليه دساتير العالم، آخذًا في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم، وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، تأكيدًا على حقهم في الحياة اللائقة، بحسب أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي، ولذلك فإن تضافر جهود المجتمع والدولة لدعم هؤلاء هو أمر أكثر لزومًا لهم من غيرهم، إعمالًا لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية تتمثل في أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي، وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين وإجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة.

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى