مدرس اون لايندخول

ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين


أثارت قضية النقل والندب من مدرسة إلى أخرى، ومن إدارة إلى أخرى أزمة بين المعلمين مؤخرا
ننشر شروط النقل والندب بين المعلمين، وفقا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة لذلك، حيث ينظم القرار الوزاري الخاص بالنقل تلك الأمور.

وتنص مواده على: تتبع القواعد الآتية بالنسبة لراغبى النقل المكانى أو الندب أو الترقية بين المدارس والإدارات للعاملين بمديرية التربية والتعليم: (يراعى أقرب مكان لمحل الإقامة).

أولا: الأقدمية المطلقة:
ويخصص لها نسبة 70% من عدد المنقولين وهؤلاء يتم ترتيبهم على النحو التالى:

(1) مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة: بعيدا عن المكان المطلوب النقل إليه باليوم والشهر والسنة وتحتسب هذه المدة من تاريخ تسلم العمل مع استبعاد مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة.

(2) الحالة الاجتماعية: مراعاة للبعد الاجتماعى يتم التفضيل حسب الترتيب التالى السيدات أولا ثم الرجال ( المتزوجة وتعول – المتزوج ويعول – المتزوجة – المتزوج – الآنسة ثم الأعزب ) ويعامل الأرمل معاملة المتزوج.

(3) تاريخ التسكين على الكادر.
(4) تاريخ الدرجة المالية الحالية.
(5) تاريخ التعيين.
(6) تاريخ التخرج.
(7) الأعلى مؤهلا وتقديرا.
(8) تاريخ الميلاد.

ثانيا: الحالة الصحية أو الاجتماعية: ويخصص لها نسبة 30% من عدد المنقولين كما يلى:

(1) الحالات الصحية: التي يقرر القومسيون الطبى واللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى صراحة حاجتها للنقل ويخصص لها نسبة 15% بشرط أن يكون القرار الطبى صادر في نفس العام من القومسيون الطبى العام بطنطا أو اللجنة الطبية العامة بالتأمين ولم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر فيما عدا حالات الصرع أو الأمراض المزمنة.

(2) الحالات الاجتماعية: التي تراها السلطة المختصة ويخصص لها نسبة 15%. وتحول تلك الحالات الصحية والاجتماعية إلى وظائف تكرارية حتى لا يحدث ازدواج في الوظيفة التي رقوا عليها.

ثالثا: في حالة تساوى راغبى النقل من فئة واحدة في ترتيب الأحقية فيرتبون حسب قواعد النقل بالأقدمية المذكورة
في البند أولا.

رابعا: وفى جميع الأحوال لا يجوز النظر إلى ندب المرقين للوظائف الأعلى أو المعينين الجدد: خلال العام الدراسى الذي صدر فيه قرارات الترقية أو التعيين مهما كانت الأسباب.

خامسا: لا يجوز النظر في تعديل أو إلغاء قرار النقل أو الترقية، طالما أن ذلك قد تم بناء على الرغبة إلا بعد انتهاء العام الدراسى على أن يتقدم بطلب جديد للنقل إلى المكان الذي يطلبه أو إلغاء الترقية.

سادسا: العائدون من التجنيد أو الإعارة أو إجازة خاصة، يوزعون على مدارسهم الأصلية في حالة وجود عجز بها أو أقرب مدرسة بها عجز ثم ينظر في تحقيق رغباتهم في أقرب حركة نقل في ضوء الأماكن الشاغرة.

سابعا: عند إجراء حركات النقل أو توزيع المعينين الجدد، يراعى عدم جواز الجمع بين الزوج وزوجته في مدرسة واحدة إلا للضرورة كأنتكون بلدة واحدة ليس فيها سوى مدرسة واحدة وفى حالة وجود حالات سابقة تظل كما هي لحين نقل أحد الطرفين برغبته أو ترقيته.

ثامنا: يتحمل راغب النقل أو الندب المسئولية كاملة عن صحة البيانات التي تضمنها الطلب المقدم منه ويحال للتحقيق في حالة ثبوت تقدمه ببيانات غير صحيحة.

تاسعا: آخر موعد لتقديم طلبات النقل أو الترقى للتوجيه أو التنسيق المختص يوم 30/3 من كل عام على أن تتم حركات النقل والترقيات للوظائف الإشرافية أو التوجيه الفنى قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف على أن تكون الحركة التكميلية لاستكمال سد العجز في الأماكن الشاغرة حتى نهاية الفصل الدراسى الأول.
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__001
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__002
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__003
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__004
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__005
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__006
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__007
 
 ننشر .. القرار الوزاري الذي ينظم عمليات الندب والنقل للمدرسين _202__008

المرفقات
attach_fileقرار وزير التربية والتعليم رقم 202 لسنة 2013.pdf

(98 Ko) عدد مرات التنزيل 4012

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى