مدرس اون لايندخول

المالية: علاوة الـ15% لشهر ابريل لن يكون لها تأثير على المرتبات لأنها أصبحت قيمة مقطوعة وليست نسب مئوية

المالية: علاوة الـ15% لشهر ابريل لن يكون لها تأثير على المرتبات لأنها أصبحت قيمة مقطوعة وليست نسب مئوية %25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن قرار ضم العلاوة الخاصة 15% لن يؤدى إلى زيادة رواتب العاملين بالحكومة، عقب تطبيقه اعتبارا من شهر إبريل الجارى.
 وأوضح المصدر أن علاوة الـ15% سبق أن ضمها للأجر الأساسى بقانون الخدمة المدنية، والذى عدل إلى الأجر الوظيفى خلال شهر يوليو الماضى، مضيفا أما بالنسبة لمن لا يطبق عليهم القانون، فسيتم نقلها من الأجر المتغير إلى الوظيفى أيضا دون أن يكون لها تأثير لأنها أصبحت قيمة مقطوعة، وليست نسب مئوية.
 وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قد كشف أنه سيتم ضم العلاوة الشهرية "15%" للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر أبريل الجارى وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة. وأوضح معيط أن علاوة الـ15% صدرت فى أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها فى موازنة العام المالى المقبل.
 وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقا لمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011.
 ونصت المادة الأولى من القرار تحديد الفئات التى ستصرف هذه العلاوة الخاصة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، التى تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة.
 وتضمنت المادة الثانية من القانون على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة فى 31/3/2011 أوعند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى.
 أما المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى للموظف اعتباراً من الأول من أبريل عام 2016، أى هذا العام، حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى