ماهي الاجراءات التي يجب اتباعها عند ولادة المولود وهو علي قيد الحياة ثم وفاة المولود بعد الولادة وقبل الابلاغ عن الميلاد وموقف الام من الاجازة
الاجابة :نص المادة (19) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3452) باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي الآتي
: أولا : اذا توفي المولود قبل الابلاغ عن ولادته تتخد اجراءات قيد واقعتي
الميــــــلاد والوفــــــــــــاة
طبقا للظروف العادية ويصدر للمولو د شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة
ثانيا : اذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاه ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي عبارة (طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل )
ثالثا : كما ذكرنا سابقا الاجازة هي للام وليست للطفل طالما الام ولدت اصبح من حقها الحصول علي اجازة الوضع طبقا للمبد أ رقم 236 من المبادئ المستقرة في شؤن الخدمة المدنية بغض النظر عن استمرار المولود علي قيد الحياة او الوفاة لان الاجازة شرعت للمحافظة علي صحة الام من ألام الولاده