مدرس اون لايندخول

مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع واستحقاق العاملة بالمدارس التي تعمل فترتين من عدمه

مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع واستحقاق العاملة بالمدارس التي تعمل فترتين من عدمه 8921000
طبقا للمبدأ رقم (242) في شأن مدي جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع
طبقا لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل الذي ورد مطلقا دون تقييد واعمالا للقاعدة ان المطلق يؤخذ علي اطلاقه ما لم يرد ما يقيده فأن للعاملة الحق في ساعة رضاعة للطفل الرابع ولا مجال لتقييد بعد مرات الوضع التي تستحق عنها اجازة وضع
وعلي ذلك تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة للطفل الرايع وفقا للاحكام المنظمة لذلك
وكذلك العاملة التي تعمل في مدرسة نظام الفترتين من حقها الحصول علي ساعة رضاعة لان القانون لم يقيدها بضوابط وهي مطلقة ولا مجال لتقييد المطلق ومن لديه ما يخالف ذلك صادرا من الوزارة او مديرية التنظيم والادارة اهلا به
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى