صدر قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم اقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والذى انتهى تطبيقه واعتمادة فى 20 / 1 / 2016 وبناءا عليه كشفت مصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة انه سيتم الرجوع للقانون 47 لسنة 1978 فى احتساب اجور ومرتبات الموظفين العاملين بالدولة والاداريين فى المديريات والادارات التعليمية لشهر مارس 2016 مما سيتبعة زيادة فى المرتبات لرجوع الحوافز والمكافآت كما كانت فى السابق قبل اقرار قانون الخدمة المدنية .
حيث اضافت المصادر ان البدلات والمكافآت كانت يتم صرفها فى بعض الجهات الحكومية بمقدار 3000 % من الاجر الاساسى للموظف وبعد تطبيق قانون الخدمة المدنية تم استقطاع جزء من الحوافز والمكافآت للموظفين وفقا للقانون الملغى ومن المفترض بعد الغاءه ان يعود احتساب الحوافز لجميع الموظفين فى الدولة الخاضعين لهذا القانون وفقا لقانون 47 .
وكشف المصدر ان الحكومة بعد الغاء قانون الخدمة المدنية وعمل المرتبات بالرجوع لقانون 47 ملزمة بحساب المرتبات وفقا لجداول المرتبات الواردة بقانون 47 لسنة 1978 لجميع الموظفين العاملين بالدولة والاداريين بالتربية والتعليم مما قد يشكل عبئا على الحكومة لتحقيق ذلك كما سيتم الغاء بعض القرارات التى كانت تابعة للقانون الملغى منها محو الجزاءات التى تقع على العامل نتيجة الخطأ الادارى .
وأشارت المصادر أن ذلك سيترتب عليه عودة حساب المكافآت والحوافز إلى سابق عهدها وفق قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتي يتم حسابها في بعض الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 3000% من الأجر الأساسي للموظف.
وأضافت تلك المصادر إلى أن تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سوف يترتب عليه أعباء مالية على الحكومة، حيث أنها ستكون ملزمة بحساب المرتبات والاستقطاعات وفق القانون القديم رقم 47 لسنة 1978.
كما أن العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 سوف يترتب عليه إجراءات قانونية من أبرزها محو الجزاءات التي تقع على الموظف بسبب الخطأ الإداري.
Mr Hassan2016-02-28, 11:11 pm