مدرس اون لايندخول

حكم المحكمة الإدارية: بشأن تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات المصرية ..... ننشر الحيثيات

حكم المحكمة الإدارية: بشأن تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات المصرية ..... ننشر الحيثيات Media_temp_1386595655
أرست المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكمها مبدأ قضائيا، بشأن تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات المصرية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المقصود من موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2012 الموافقة على تعيين العشرين الأوائل، حيث ذكرت الدعوى أن إرادة متخذ هذا القرار قد انصرفت إلى تعيين أول عشرين شخصا خريجا، ولو أراد متخذ هذا القرار غير ذلك لما أعوزه النص صراحة على الموافقة بتعيين أول عشرين مركزا أو ترتيبا.

وأضافت المحكمة أنه قد يشمل الترتيب أكثر من شخص، والقول بخلاف ذلك فيه إطلاق للنص على خلاف المراد منه وحمله على ما لا يحمله أساس ذلك، عدم إمكانية حصر الأعداد المراد تعيينها مسبقا قبل تعيينها إذ قد يكون أول عشرين مركز إعداد بالمئات، وهو ما يتنافى مع ما درجت عليه الجهة الإدارية من حصر الأعداد المراد تعيينها مسبقًا، حتى لا يتم تعيين أشخاص ليس لهم درجات شاغرة أو ممولة وليست الدولة فى حاجة لخدماتهم الفعلية بما يثقل ذلك كاهل الموازنة العامة للدولة ويلحق بها الضرر، وما يؤيد هذه الوجهة من النظر ما صدر عن جهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابة الدورة رقم 15 لسنة 2011، والذى يهيب فيها السلطات المختصة بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بسرعة بيان الاحتياجات الوظيفية من درجات بداية التعيين الثالثة تخصصية، وبيان بكافة درجات الوظائف الشاغرة بكل وحدة.

وأوضحت المحكمة أن هذا الكتاب قد صدر قبل موافقة مجلس الوزراء على تعيين العشرين الأوائل، بما يعنى ذلك أن متخذ هذا القرار حال موافقته على تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات كان تحت بصره الاحتياجات الفعلية والدرجات الشاغرة بأجهزة الدولة، وبناءً عليه اتخذ قراره بتعيين أول عشرين خريج إثابة لتفوقهم، ومن ثم فإن لفظ العشرين الأوائل ينصرف إلى تعيين أول عشرين شخصا خريجا، مادام أنهم الأوائل على ما عداهم، كما يؤيد هذه الوجهة من النظر أيضًا أنه لا يوجد ثمة عرف إدارى جرى على خلاف ما انتهينا إليه.

وأشارت المحكمة إلى أن التعيين فى الوظائف العامة بالدولة تجربة الجهة الإدارية وفقا لسلطتها التقديرية فى ضوء الاحتياجات وليس ثمة إلزام عليها بذلك ما دام أن تصرفاتهم قد خلت من مظلة إساءة استعمال السلطة، ولما كانت المدعية قد جاءت فى الترتيب الواحد والعشرين من حيث الأشخاص فمن ثم تعد من غير المخاطبين بموافقة مجلس الوزراء، ولا يعد امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن قبول أوراقها عزوفا عن التزام قانونى، ومن ثم يضحى ما تنعاه المدعية بوجود ثمة إلزام على الجهة المدعى عليها بقبول أوراق تعيينها ليس له أصل حق من صحيح الواقع وحكم القانون، وبالتالى لا يشكل امتناعها قرارا سلبيا يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى