مدرس اون لايندخول

بالتفاصيل: ننشر نص قانون التعليم الجديد الموجود الآن امام الرئيس السيسي

بالتفاصيل: ننشر نص قانون التعليم الجديد الموجود الآن امام الرئيس السيسي %25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF_001
بالتفاصيل: ننشر نص قانون التعليم الجديد الموجود الآن امام الرئيس السيسي
بالتفاصيل: ننشر نص قانون التعليم الجديد الموجود الآن امام الرئيس السيسي %25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF_048
بالتفاصيل: ننشر نص قانون التعليم الجديد الموجود الآن امام الرئيس السيسي %25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF_050
حمل نص القانون من المرفقات
المرفقات
attach_fileقانون التعليم الجديد.zip

(792 Ko) عدد مرات التنزيل 5858

remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
Mr.Riad

بالمستندات تفاصيل قانون التعليم الموحد الذى أعدته نقابة المعلمين المستقلة وارسلت نسخة منه لرئاستى الجمهورية ومجلس الوزراء، اضافة لتوزيع نسخ منه لاعضاء مجلس النواب الجدد ومختلف الاحزاب السياسية.

ويتضمن مقترح مشروع قانون التعليم الموحد الذى اعدته النقابة المستقلة للمعلمين، فى مادته الرابعة،إنشاء المجلس الاعلى للتعليم وهو المسؤول عن وضع سياسات التعليم ويقوم بعرضها على مجلس النواب الذى يبت فيها بالتعديل او القبول او الرفض ويرأس هذا المجلس رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أو من يفوضه، على ان يكون ثلث اعضاءه على الاقل من النواب، ويراعى فيه تمثيل كافة الفئات الممثلة فى البرلمان، كما يضم ممثل واحد عن الفئات التالية، المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية، مثل الاحزاب والمراكز البحثية والنقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والطلابية أن وجدت والازهر والكنيسة والغرف الصناعية والتجارية، تقوم بترشيحهم تلك المؤسسات، ويصدر قرار بتشكيله من السيد رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب،، علمًا ان اعضاء المجلس لا يتقاضون اجور.

وفى المادة (5) من القانون تنص على،إنشاء مجلس تخطيط التعليم قبل الجامعى يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التى أقرها مجلس النواب فى إطار السياسة القومية لتخطيط الموارد البشرية الصادرة عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية،، ويترأسه وزير التخطيط ويضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والتربية والتعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والثقافة والمالية والصناعة والتجارة وممثلين عن النقابات العاملة فى مجال التعليم وممثل عن المركز القومى لتطوير المناهج وغيرهم من المهتمين والمتخصصين فى وضع الخطط، ويصدر قرار بتشكيله من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وينبثق عنه مجالس نوعية تختص بكل مرحلة من مراحل التعليم.

وفى المادة الـ(6)،يتضمن إنشاء الهيئة المصرية لشئون التعليم قبل الجامعى التى تقوم بمراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بتنفيذ الخطط وفقًا للرؤية التى حددها مجلس النواب وذلك برصد المشكلات والعقبات والتجاوزات التي تحدث في التعليم سواء من الجهات الرسمية الإدارية أو السياسية ( من الوزارات المعنية أو المحليات).

وتنص المادة ال(9) من القانون على التالى (تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى الالزامى على النحو التالى:-
" تسع سنوات للتعليم الاساسى، ويتكون من حلقتين" الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الاعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
- ثلاث سنوات التعليم الثانوى ( العام والفنى ) - خمس سنوات للتعليم الثانوى الفنى المتقدم ".
وتنص المادة (11) من القانون على تلتزم الوزارة المختصة برعاية الموهوبين من الطلاب والمعلمين والأداريين والعمال،
- يتم انشاء ادارة عامة للموهوبين بالديوان ووحدات لرعاية الموهوبين والمبدعين بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس.
- تحدد اللائحة التنفيذية طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين وتنظيم العمل بالادارة والوحدات التابعة لها، ونسب الصرف على كل فرع.
- تحدد نسبة 3% من ميزانية وزارة التربية والتعليم للبحث العلمى، لتشجيع المبتكرين من الطلاب والمعلمين والاداريين والعمال، لتشجيعهم على البحث العلمى والابتكار فى جميع المجالات بما فيها تطوير اساليب الادارة..- إنشاء صندوق الابداع وهو صندوق خاص للابداع تكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الابتكارات والاختراعات، ويكون الصرف منه على البحوث التربوية، والعلمية ومكافآت المبدعين والمبتكرين، ويحظر صرف مكافآت او رواتب للعاملين بهذه الوحدات او ادارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة المختصة، اوغيرهم من العاملين بالوزارة بما فيهم الوزير من هذا الصندوق، وتحدد اللائحة التنفيذية مجلس ادارة الصندوق واسس الصرف.

وفى المادة (26) من القانون تنص على ان يمنح الطالب المتميز علميًا او رياضيًا او فنيًا، نسبة 1% من المجموع الكلى للدرجات، بشرط الحصول على بطولة او شهادة تميز على مستوى الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التميز العلمى او الرياضى او الفنى.

وتنص المادة (27)، ان تلتزم الوزارة المختصة باستيعاب خريجى كليات التربية، فى المدارس التابعة لها، بما لا يتعارض مع شروط العمل التى ينص عليها هذا القانون او قانون العاملين بالخدمة المدنية.

وخصصت المادة (28) للفئات العاملة فى التعليم الحق فى تشكيل نقاباتها، ووضع لوائحها، وتلتزم الوزارة بالتعاون مع النقابات من اجل تحقيق مصالح العاملين فى التعليم وتطوير التعليم ونهضته، علمًا بأنه لا يحق للوزارة المختصة او اى من الجهات الادارية التابعة لها نقل او ندب او اعارة اى من اعضاء المجالس النقابية المنتخبة الا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.

والمادة (29) من القانون تحظر تمامًا استخدام العقاب البدنى فى اى من المدارس الحكومية او الخاصة.

والزمت المادة (30) من القانون الوزارة عند تعيين النساء العاملات بالتعليم معلمات او اداريات او عاملات، ان تكون مقارعملهن فى اقرب مكان لسكنهن.

وفيما يتعلق برواتب المعلمين.. فقد نصت المادة (41) على زيادة راتب معلم المرحلة الأبتدائية من الراتب الأساسى بمقدار:
معلم الصف الأول الأبتدائى بنسبة 100 %
معلم الصف الثانى والثالث 75 %
معلم الصف الرابع والخامس والسادس بنسبة 50 %
ورياض الأطفال بنسبة 50 %
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير أختيار معلمى المرحلة الأبتدائية وخاصة الصف الأول الأبتدائى.

وفيما يتعلق بضوابط غياب وفصل الطلاب واعادة قيدهم.. فمقترح القانون الجديد نص فى مادته رقم (47) على انه يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لأمتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فأذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، يحدد الرسمان بقرار من الوزير المختص.

واقرت المادة (48) بفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويعاد قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها. على أن تكون عدد سنوات المرحلة الثانوية خمس سنوات فقط.

ويشترط لدخول الطالب الأمتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
ونصت المادة (49) من القانون على ان الطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة يتم اعادة قٌيده فى مدرسة أخرى ولكن في العام الدراسي التالي لفصله مع دفع رسم اعادة القيد الذى يحدده وزير التربية والتعليم واذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة.

ونصت المادة (96) من القانون على ان يميز معلم التعليم المجتمعى بحافز 100% من الاساسى مع مساواته فى جميع حقوقه الوظيفية بغيرة من المعلمين فى وزارة التربية والتعليم. وكذلك شروط التعيين.

وألزمت المادة (113) من القانون المقترح، أصحاب المدارس الخاصة ومجالس إداراتها بتثبيت المتعاقدين معهم بهذه المدارس حتى لا يكون عملهم سنوي وعلى المحك ومعرضون لعدم تجديد التعاقد السنوي معهم بعد سنوات طويلة من عملهم بتلك المدارس حفاظا على استقرار العمل بهذه المدارس والاستقرار النفسي والمادي والأدبي للعاملين بتلك المدارس.

وحددت المادة (119) من القانون الانصبه للوظائف المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون اسبوعيا كالتالى (معلم 18 حصة -معلم أول 16 حصة- معلم اول أ 12 حصة- معلم خبير 12 حصة-معلم كبير 10 حصص )علي ان يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 حصة اسبوعبا ويراعي تنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (139) من القانون المقترح على ان يتم صرف حافز إثابة على الأداء المهني سنويًا لكل المعلمين والعاملين بالتعليم القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسي وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها.

ونص جدول اجور المعلمين على التالى، جدول الأجور رقم ان يكون راتب المعلم الاساسى 1500 ليضاف، اما المعلم أول ، فحددت له المرتب الاساسى بـ 1750، واساسى مرتب المعلم أول أ 2000 جنيها، والمعلم خبير 2250، وكبير المعلمين 2500 جنيه، على ان يضاف علاوة سنوية تقدر بـ50%، اضافة لبدل بنسبة 3000% لكل فئة من فئات المعلمين..كما يراعى أن تكون الزيادة السنوية التي تُضاف للمرتب الأساسي لا تقل عن نسبة التضخم المحلي.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى