مدرس اون لايندخول

جواز حصول العاملة على اجازة الوضع قبل الوضع

 جواز حصول العاملة على اجازة الوضع قبل الوضع U_oa_u17
ردا على السؤال الخاص بمدى جواز حصول العاملة على اجازة الوضع قبل الوضع نصت المادة 52 على الاتى
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى