مدرس اون لايندخول

المادة 186 من لائحة قانون 18 ستؤدي الى مشاكل لاحصر لها

المادة 186 من لائحة قانون 18 ستؤدي الى مشاكل لاحصر لها  12226945_1767206616840016_5980426389688205389_n
المادة 186 من لائحة قانون 18 ستؤدي الى مشاكل لاحصر لها ..........
المادة من المواد الانتقالية واعطت حق صرف مقابل نقدي لرصيد الاجازات المتكون للموظف قبل العمل بقانون 18 وبدون حد اقصي ((لغاية هنا كلام جميل)) ولكنها نسفت كل ذلك بان اشترطت ان ذلك الرصيد تكون بسبب ((حاجة العمل)) وفتحت باب الاجتهادات

قراءة غير متأنية لنص المادة 186 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

يجري نص المادة 186 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه :
" يستحق الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابلا نقديا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون بسبب حاجة العمل ولم يستنفدها قبل بلوغ سن التقاعد ، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون " انتهى النص
= هذا النص مستحدث ليعالج مسألة الرصيد الذي تكون قبل سريان قانون الخدمة المدنية والذي كان من المفترض عدم ترحيله إلا في حدود الثلث وبالشروط المنصوص عليها في المادة عليها في المادة 47 من القانون رقم 18 لسنة 2015 ، وبالتالي يكون مفاد نص المادة 186 من اللائحة التنفيذية :
(1)- تجميد الرصيد المتكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية .
(2)- الرصيد المتكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية يتم ترحيله بقوة القانون دون حد أقصى بعد خصم ما يكون قد استنفد منه وفقا لنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية والتي أجازت للموظف أن يحصل على إجازة ستون يوما من الرصيد الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية .
(3)- يتم حساب الرصيد على ذات الأساس المنصوص عليه بالمادة 65 من القانون 47 لسنة 1978 الملغي ( الأساسي + العلاوات الخاصة ).. وهو بمثابة تجميد لقيمة الرصيد عند تاريخ 30-6-2015 وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الموظف الذي يتبقى له عدة سنوات لانتهاء خدمته نظرا لتغير قيمة النقود مع الزمن ، وبالتالي لا يعتبر صرف المقابل النقدي على ذلك الأساس الحسابي المشار إليه جبرا للضرر الحاصل نتيجة الحرمان من الإجازة ، وهو ما يعد أساسا للقول بعدم دستورية هذا النص .
(4)- وضع شرطا لاستحقاق الرصيد - بخلاف بلوغ سن التقاعد - هو أن يكون الرصيد قد تكون بسبب حاجة العمل وهذا الشرط من قبيل التزيد لأن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية يكون على عاتق جهة الإدارة ، ومن ثم تكون حاجة العمل أساسا مفترضا لتكون الرصيد وعلى المدعى عليه ( جهة الإدارة ) إثبات العكس .
(5)- يلاحظ ركاكة الصياغة في هذا النص ؛ حيث استخدم عبارة " عند بلوغ سن التقاعد " ، وكان الأولى استخدام عبارة " عند انتهاء خدمته " .
هذا والله سبحانه أعلم .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى