مدرس اون لايندخول

منشور يمنع عمل الزوجين فى مدرسة واحدة

منشور يمنع عمل الزوجين فى مدرسة واحدة 326
يمنع في حالة لو الزوج أو الزوجة هو الرئيس المباشر المادة رقم 24 من القانون رقم 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية خاصة بعدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباسرة لأحد أقاربه



عدل سابقا من قبل Mr.Riad في 2016-07-19, 11:13 pm عدل 1 مرات
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
يوجد فى القرار 202 ما ينص على انه : إذاكان أحد الزوجين معين فى مصلحة حكومية وتم تعيين الأخر(أى من الزوجين) تعيين جديد فلا يجوز الجمع بينهما أما إذا كانا معينين من قبل هذا القرار فيبقى الحال على ما هو عليه
avatar
جزااك الله خبرا
Professor
هل يجوز عمل الزوج والزوجة في مدرسة واحدة
علما ان الزوجة وكيلة المدرسة بأمر تنفيذي؟
الاجابة
لايوجد مايمنع من عمل الاقارب بمقر عمل واحد نهائيا الا بشرطين
الاول:
الرئاسة المباشرة لآحدهما علي الآخر ( ان يكون احدهما الرئيس المباشر للآخر)
الوكيل ليس الرئيس المباشر للمعلم ولكن الرئيس المباشر هو المدير
الثاني:
درجة القرابة من الدرجة الاولي فقط وهم (الاب والابن والزوج والزوجة )
خلاف ذلك لاتوجد ادني مخالفة من عمل الاخوة مع بعض نهائيا سواء احدهما الرئيس المباشر ام لاء الخلاصة :
(1) لاتوجد مخالفة في حالة عمل الزوج والزوجة في مقر عمل واحد طالما ليس احدهما الرئيس المياشر للآخر
(2) لاتوجد ادني مخالفة من عمل الاب والابن او الابن والام في مقر عمل واحد طالما ليس احدهما الرئيس المباشر للآخر
(3) هذا قانون يسري علي جميع الوزارات والمصالح الحكومية وليس المدارس او المعاهد فقط
(4) هذا امر مستحدث لم يكن منصوص عليه بالقانون 47/78 ولكنه استحدث بالقرار بقوة القانون 18/2015 مادة 24 وتم النص عليه بقانون الخدمة المدنية 81/2016 بنفس المادة 24 والمادة 66 من اللائحة ولذلك لم يبدأ العمل به الا مع بداية العمل بالائحة في 5/2017
يحكم الموضوع
1- نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لايجوز بأية حال من الاحوال أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لآحد أقاربه من الدرجة الاولي في ذات الوحدة وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة
2- نص المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين علي كل موظف متوفر في حقه الحظر الوارد في المادة (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما والا جوزي تأديبيا ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لآحدا أقاربه من الدرجة الاولي في النقل الي وظيفة أخري داخل الوحدة أو خارجها واذا لم يستجب خىلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله الي وظيفة أخري لايقل مستواها عن مستوي وظيفته الآصلية بدون طلب منه
أ/ جمال علام
Professor
العلم والايمان
لا يجوز أن يعمل الموظف تحت رئاسه مباشره من أحد أقاربه من الدرجه الأولي
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى