مدرس اون لايندخول

وزير التعليم: الإيذاء البدني والمعنوى للطلاب ممنوع بحكم القانون وقانون الطفل المعدل رقم "126" لسنة 2008

وزير التعليم: الإيذاء البدني والمعنوى للطلاب ممنوع بحكم القانون وقانون الطفل المعدل رقم "126" لسنة 2008 %25D8%25B41
طالب الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية التابعة للوزارة ، بتفعيل القرار الوزاري رقم (179) من خلال لجان الحماية المدرسية الموجودة بجميع مدارس الجمهورية، ويتضمن القرارلائحة الانضباط المدرسي وتنظيم العلاقة بين المدرس والطالب وولي الأمر، وذلك بعد أن تلقت الوزارة العديد من الشكاوي الخاصة باعتداءات متبادلة بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور . وشدد الهلالي فى بيان اليوم على أهمية تجنب الإيذاء البدني والمعنوى، لأن ذلك ليس من طرق التربية الحديثة وممنوع بحكم القانون وقانون الطفل المعدل رقم ( 126) لسنة 2008 مشيراً إلى أن القرار الوزاري رقم (179) ينص أيضا على تطبيق القانون على الطالب، الذي يرتكب مخالفات المستوى الثالث الخاصة بالسلوك العدواني للطالب ضد زملائه وإساءة الأدب مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى