الإجازات الاعتيادية إجازات بأجر كامل طبقا لصريح نص المادة ( 46 )من القانون رقم 18 لسنة 2015 حين نصت علي : يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية .
شرط صرف حافز الأداء :-
1- يحصل العامل علي الحافز في حالة أداؤه لعمله 20 يوماً في الشهر لمدة ثمانية أشهر في العام و 10 أيام في الشهر لمدة أربعة شهور .
2 - أن أدي العامل 13 يوماً يحصل علي 75% من الحافز .
3- أن أدي العامل 10 أيام يحصل علي 50% من الحافز .
Mr.Riad2015-10-02, 9:50 pm