أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 3104 لسنة 2015، باستبدال نص الفقرة "ثالثًا" من المادة رقم 2169 لسنة 2012، على أن يكون النص "تكون سلطة التجاوز عن قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة، التي ثبت ثبوتًا قطعًا أنها بسبب العمليات الشرطية وأن الفقد أو التلف خارج إرادة صاحب العهدة.
يذكر أن وزير المالية وافق في قراره رقم "3353" على التجاوز على أعمال الفقد والتلف بسبب الأعمال الشرطية.