مدرس اون لايندخول

كل ما يخص الاجازة المرضية ومايترتب عليها ماليا واداريا

كل ما يخص الاجازة المرضية ومايترتب عليها ماليا واداريا 1414056076_1414056207381563400
بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )
وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )
وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .
remove_circleمواضيع مماثلة
mr_p
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى