مدرس اون لايندخول

بالتفصيل: نشر اهم 20 مادة فى قانون التعليم الجديد

بالتفصيل: نشر اهم 20 مادة فى قانون التعليم الجديد 25886
اعتمد مجلس التعليم قبل الجامعى قبل أيام قليلة مشروع قانون جديد للتعليم قبل الجامعى استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء. تضمن مشروع قانون التعليم الجديد 20 تعديلا على مجموعة من المواد الجديدة لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرسة والتعامل مع ملف الدروس الخصوصية وتنظيم إجازة المعلمين بحسب ما رصدت جريدة الشروق كالتالى:-

 1- نصت المادة 116 على أن الإجازات الاعتيادية للمعلم تكون على النحو التالى: المعلم ثلاثون يوما، المعلم الأول خمسة وثلاثون يوما، المعلم الأول (أ) أربعون يوما، المعلم الخبير وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.. وإذا لم يحصل عليها استحق المقابل النقدى عنها دون اللجوء للقضاء.

 2-طبقا للمادة 118 يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب، ويحدد بقرار من الوزير نظام حوافز الإدارة ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية.

 3- المادة 119 فتمنح شاغلى وظائف التعليم حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه، ويجوز أن يزيد عدد من يحصلون على هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.

 4- حظرت المادة 120 إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد، وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين، وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان.

 5-أعطت المادة 122 من القانون لوزير التربية والتعليم الحق فى صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا للمعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الأساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، والمادة 123 يصدر قرار من الوزير بأن يصرف للمعلمين المعنيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وحددت المادة 124 بصرف مكافأة سنوية 750 يوما بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال الامتحانات.

 6- المادة 127 يتم تسكين جميع المعلمين على جدول الدرجات المالية وفقا لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 7-جاءت المادة 129 لتنص على عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

 8-سمحت المادة 130 للطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة بأن تتم إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسوم إعادة القيد الذى يحرره وزير التربية والتعليم، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة.

 9- طبقا للمادة 131 يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى للطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة.

 10-ألزمت المادة 132 المعلم الالتزام بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محام خاص معه.

 11- وفى الباب الخاص بالمدارس الخاصة، نصت المادة 84 على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية أو التوسع فيها أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم.

 12- طبقا للمادة 91 تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويتم تحصيل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة.

 13-المادة 94 فتنص على أنه يجوز للمدارس الخاصة والأهلية والدولية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم.

 14-طبقا للمادة 97 تلتزم المدارس الخاصة والأهلية والدولية جميع المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره، ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى.

 15-المادة 98 يتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية والدولية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 130 و131 من هذا القانون.

 16- حددت المادة 25 من الباب الثانى قواعد القبول برياض الأطفال وهى: يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بهذه المرحلة على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازليا ــ الالتحاق بهذه المرحلة اختيارى وليس إجباريا ــ ولا يقبل أطفال يقل عمرهم عن أربع سنوات وحظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

 17- نظمت المادة 26 العمل بالمرحلة ليكون فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، ولا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة.

 18و19- بالنسبة للنصوص الخاصة بالتعليم الثانوى العام، تتكون المقررات الدراسية فى التعليم الثانوى العام من مواد اجبارية واختيارية، ويسمح بالتقدم لامتحان اتمام شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصف الثالث الثانوى بصفة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، يجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 20- يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكلمه، ويعاد قيد الطالب بقرار من المدرسة بعد سداد رسوم، ويحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى