مدرس اون لايندخول

نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات"


نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات" Modars1.com-1
 
نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات" Modars1.com-2
 
نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات" Modars1.com-3
 
نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات" Modars1.com-4
 
نشر اهم مواد قانون التعليم الجديد الخاصة بـ"التعليم الخاص بمصروفات" Modars1.com-5
 
 


خصصت وزارة التعليم في مشروع القانون بابا للتعليم الخاص بمصروفات، نصت ابرز مواده على أنه لا يجوز انشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية التوسع فيها، او تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من الادارة التعليمية.

ونص القانون على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة الخاصة أن يقوم بأي من الاعمال الاتية الا بعد موافقة الجهة التي اصدرت الترخيص : "تغيير البيانات التي صدر الترخيص على اساسها ، تغيير نظام المدرسة او خطط الدراسة بها او اتباع نظم اخرى في قبول التلاميذ او في تحديد مقدار الرسوم المقررة ، تغيير نظام المدرسة من مرحلة الى اخرى او اضافة مراحل جديدة، ايقاف العمل بالمدرسة او الامتناع عن اداء رسالتها ، تغيير مكانالمدرسة او نقل ملكيتها".

وألزم القانون الجديد المدارس الخاصة بأن تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي ، وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص ، ويحصل ما لا يقل من 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة ، وما لا يقل على نسبة 3%تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية ، بالاضافة الى تحصيل ما لا يقل عن جنيه واحد من كل طالب لصندوق التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد القانون المقترح على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم ان يقرر اعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والاهلية والدولية المعتمدة وقت صدور هذا القانون.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى