مدرس اون لايندخول

التنظيم والادارة: كتاب دوري بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة

كتاب - التنظيم والادارة: كتاب دوري بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة %25D9%2585%2B3%25282%2529
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس اليوم كتابا دوريا رقم (6) لعام 2011 بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة.

وتضمن الكتاب ثمانى بنود وهى: البند الاول أن التثبيت أوالتعيين على وظائف دائمة للمؤقتين يجب أن يكون على وظائف ممولة وشاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذكار أو إستخدام التمويل الذاتى، وذلك بإلغاء تمويل وظائف أخرى أو نقل الإعتمادات الخاصة بمن يتم تثبيتهم لتمويل هذه الوظائف.

والبند الثانى هو أن العامل المؤقت الحاصل قبل التثبيت على مؤهل أعلى من المؤهل الذى تم التعاقد أو التجديد على أساسه يتم تثبيته على المؤهل الأعلى، وبشرط تناسب المؤهل مع الوظيفة المطلوب التثبيت عليها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

ويشمل البند الثالث على أن من يعين على درجة دائمة من العاملين بمكافآت شاملة إعتبارا من 29 يناير 2007 لايتم الإحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأة، وإنما يتم منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها، وكذلك العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بداية الربط، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 14 يناير 2007.

كما يتضمن البند الرابع أن ما ورد فى البند الثالث لا يحول دون حساب مدة الخبرة السنوية الزائدة،وإنما يتم حساب مدة الخبرة الزائدة له وفقا لحكم المادة (27) فقرة ثانية من القانون رقم (47 لسنة 1978)، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547 لسنة 1983) بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، وذلك بحد أقصى خمس سنوات وبمراعاة قيد الزميل.

ويقول البند الخامس إن العمالة المؤقتة المعينة على الباب الأول على درجات بدل أجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند وهو شغل لوظائف دائمة بصفة مؤقتة يتم نقلهم الى الباب الأول على بند (2) نوع (2) أجور موسمين، ويتم تثبيتهم وفقا لأحكام الكتاب الدورى (3 لسنة 2011) لمن أكمل منهم ثلاث سنوات على هذه الوظائف وبإعتبارهم شاغلين لوظيفة مؤقتة.

كما يشمل البند السادس أنه بالنسبة لوظائف الإدارات القانونية التى تخضع لأحكام القانون رقم (47 لسنة 1973) والذى لا يعرف إلا التعيين المبتدأ ولايعرف التعيين المؤقت على بند (2 أجور موسمين وتخرج هذه الوظائف عن نطاق التثبيت طبقا للكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2011 .. إلا أن ذلك لا يمنع من تثبيتهم على وظائف دائمة بأى مجموعة من المجموعات النوعية التى تتناسب مع مؤهلاتهم، وبشرط الا يشغلوا وظائف من وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم (47 لسنة 1973) ويكون ذلك بإرادة من يتم تثبيته على هذا النحو.

ويشير البند السابع إلى أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدين على الباب الثانى والرابع والسادس يتم نقل إعتماد هؤلاء العاملون على بنك 2/2 أجور موسمين بالباب الأول، ويتم التثبيت عند إستكمال المدة وفقا للكتاب الدورى رقم (2 لسنة 2011) من تاريخ النقل.

ويشمل البند الثامن على أنه بالنسبة لذوى الإحتياجات الخاصة يتم تثبيتهم على درجات دائمة بإستيفاء الشروط مع المتعاقدين المطلوب تثبيتهم فإذا لم تكن نسبة ال 5\% قد تم إستيفائها يتم تحديد عدد الوظائف التى تخص ذوى الإحتياجات الخاصة أو العدد الباقى لإستكمال هذه النسبة منسوبا إلى عدد المطلوب تثبيتهم، ويتم إخطار الجهات الإدارية للاعلان عن هذه الوظائف والتعاقد عليها من بين ذوى الإحتياجات الخاصة على بند (2) نوع (2) أجور موسمين على الباب الأول ومن أتم منهم ثلاث سنوات على هذا التعاقد يتم تثبيته على درجة دائمة .. مع الإحاطة بأن المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يقوم الجهاز حاليا بدراسة آلية قانونية لإستقرار أوضاعهم
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى