دخول

القانون الاداري: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

القانون الاداري: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري -2-638
أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
إعداد / ضياء الدين فهمي شديد
مدير موارد بشرية بالمعاش
أنواع الإجازات التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل :-
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) زائدة للعاملين في الأعمال الصعبة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال الخطرة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال المضرة بالصحة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في المناطق النائية .
vإجازة إمتحان في إحدي مراحل التعليم .
vإجازات سنوية ( عارضة ) .
vإجازات الأعياد .
vإجازات المناسبات الدينية .
vإجازة حج .
vإجازة مرضية ( أمراض عادية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مهنية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مزمنة ) .
vإجازة مرضية ( أمراض معدية ) .
vإجازة للمخالط بمريض بمرض معدي.
vإجازة مرضية ( للإجهاض ) .
vإجازة إصابة عمل .
vإجازة وضع ( ليست إجازة مرضية ) .
vإجازة بدون أجر لرعاية الطفل .
vإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة للسفر ( ملزمة لصاحب العمل ) .
vإجازة استدعاء .
vإجازة قهرية ( خارجة عن إرادة صاحب العمل ) .
vإجازة قهرية ( ترجع لصاحب العمل ) .
vإجازة يوم في الأسبوع للبحث عن عمل .
vإجازة الإضراب .
vإجازة الإغلاق الكلي .
vإجازة الإغلاق جزئي .
vإجازة إيقاف قسم أو أكثر.
vإجازة الوقف عن العمل .
الإجازات الإعتيادية :-
Ø يستحق للعامل رصيد إجازاته الإعتيادية إبتداءً من اليوم الأول من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø الإجازة سنوية و ليست ينايرية .
Ø لابد من تحويل الإجازة من سنوية إلي ينايرية لسهولة الحصر و التطبيق .
Ø تستحق الإجازة بنسبة المدة خلال السنة الأولي من التحاقه بالعمل .
Ø الأمانة المهنية تقتضي أن يكون أول يوم التحاق بالعمل هو أول يوم تأمينات إجتماعية .
Ø يستحق العامل الإستفادة من إجازاته الإعتيادية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø لايحق للعامل تارك الخدمة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أي مقابل لإجازاتة السنوية المؤجلة خلال تلك الفترة .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة تقل عن عشر سنوات 21 يوم إجازة سنوية .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة عشر سنوات لدي صاحب العمل أو أكثر له 30 يوم إجازة سنوية ( برنت تأميني ) .
Ø للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين في مكان عمله 30 يوم إجازة سنوية مهما بلغت سنوات خدمته عند صاحب العمل .
Ø للعامل الذي يعين وهو متجاوز سن الخمسين 30 يوم إجازة سنوية
Ø يزداد رصيد الإجازات السنوية سبعة أيام سنوياً للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة – ومنها ( المؤسسات العلاجية ) .
Ø لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازاته في أي حال من الأحوال .
Ø الإجازات السنوية ليست وعاءًا إدخارياً للعامل ومن ثم يجب عليه الحصول علي إجازاته السنوية أولاً بأول بالتنسيق مع صاحب العمل .
Ø صاحب العمل هو الوحيد الذي له الحق في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ( لا يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية ) و مايحدث استثناء من الأصل .
Ø ينسحب هذا الحق إلي مديري الإدارات باعتبارهم ممثلين لأصحاب العمل في إداراتهم .
Ø يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل .
Ø إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يستنفذ من رصيد إجازاته السنوي خمسة عشر يوماً سنوياً علي الأقل.
Ø لا يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل من إجازته السنوية إلا لسبب قوي تقتضيه مصلحة العمل .
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يحصل علي إجازة سنوية ستة أيام متصلة علي الأقل تحتسب من مدة الخمسة عشر يوماً الواردة بالبند قبل السابق .
Ø يجبر صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر .
Ø يتم تنفيذ البند السابق في سنوات 2006 & 2009 & 2012 & 2015 & 2018 ..... إلخ و ذلك بالنسبة للعاملين المعينين قبل عام 2003 .
Ø إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية ست6 أيام و 12 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن يكون رصيده السنوي 21 يوم .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية 15 يوم و 30 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن كان رصيده السنوي 30 يوم .
Ø للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الإمتحان في إحدي مراحل التعليم .
Ø يطالب العامل بإجازته السنوية بسبب الامتحان قبل القيام بها بخمسة عشر يوماً .
Ø علي الإدارة المعنية الاستجابة لطلب العامل بالإجازة طالما توافرت شروطها .
Ø يقدم العامل مايثبت إلتحاقه بإحدي مراحل التعليم معتمد بخاتم شعار الجمهورية .
Ø يقدم العامل جدول الإمتحان معتمد من الجهة المختصة .
Ø لايحق للعامل الإشتغال لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية .
Ø إذا ثبت اشتغال العامل لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية تحتسب أيام الإجازة السنوية أيام بدون مرتب بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø لا يسقط حق العامل في الإجازات السنوية خلال فترة إجازته المرضية .
Ø للعامل الحق في طلب تحويل إجازته المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
Ø الإجازات العارضة ليست في الأصل إجازة مستقلة بذاتها شأنها شأن أي إجازة أخري ولكنها ولدت من رحم الإجازات الإعتيادية .
Ø الإجازات العارضة ما هي إلا إجازات سنوية سمح المشرع فيها للعامل الغياب دون إخطار مسبق لسبب عارض وذلك لمدة ستة أيام في السنة .
Ø الحد الأقصي للغياب لسبب عارض هو يومان في المرة الواحدة .
Ø و بما أن الانقطاع لسبب عارض يخصم من الإجازة السنوية تحت مسمي عارضة ، بالتالي يجوز ترحيل باقي المسموح من الأيام الستة للعام المقبل بمسمي إجازة سنوية ولا ترحل باسم إجازة عارضة .
Ø إجازة الأعياد و المناسبات الدينية إجازات إلزامية و بأجر كامل
Ø لا تحتسب أيام إجازات الأعياد ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø لا تحتسب أيام إجازات المناسبات الدينية ضمن الإجازات الإعتيادية
Ø لا تحتسب الراحات الأسبوعية ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø للعامل الحق في إجازة حج لمدة شهر و بأجر كامل بشرط مرة واحدة خلال مدة خدمته وبناء علي طلبه وبعد مرور خمس سنوات متصلة من خدمته عند صاحب العمل و ليس صاحب عمل أو أكثر
Ø إذا كانت السنوات الخمس لدي صاحب عمل واحد منفصلتين وبينهما شهر واحد ( غيرتأميني ) لا يستحق إجازة حج مدفوعة الأجر.
Ø تستحق إجازة الحج لمن يرغب لمن لديه رصيد إجازات سنوية بناءً علي طلبه واعتماد الإدارة العليا بالموافقة .
Ø الإجازات المرضية يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 75% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم .
Ø يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 85% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم أخري .
Ø تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه .
Ø لابد من إبلاغ هيئة التأمين الصحي بمرض العامل و تاريخ إبلاغه بمرضه .
Ø يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه بحيث لا تجاوز 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة .
Ø إذا زادت الإجازة المرضية عن 180 يوم بالإضافة إلي متجمد رصيد إجازاته السنوية ، يتم إحتساب باقي الإجازة أيام بدون مرتب ( غياب بالخصم ) .
Ø لا يستفيد العامل من مزايا التأمين الصحي أو العرض علي لجنة العجز في حالة عدم إجراء الكشف الطبي الأولي قبل بدء التعيين
Ø يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية بالإضافة إلي متجمد إجازاته السنوية المستحقة إن وجد وبعد عرضه علي لجنة العجز .
Ø علي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
Ø إذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
Ø يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .
Ø في حالة الإجهاض تحتسب الإجازة إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع مدتها 90 يوم بتعويض مساو للأجر الشامل ، يصرف 75% من التأمينات الإجتماعية علي الأجرين الأساسي و المتغير و يستكمل الباقي من المنشأة .
Ø يشترط أن تكون للمرأة مدة خدمة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø إذا استنفدت العاملة عدد مرات إجازات الوضع ، فإن الإجازة تحتسب إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع ليست إجازة مرضية ، وبالتالي لا تدخل ضمن الحد الأقصي للإجازا ت المرضية ( 180 يوم ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية إذا لم تستكمل فترة العشر أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .
Ø لا يحق للعاملة صرف أي تعويض للأجر بسبب إجازة الوضع بعد انتهاء عقد العمل وتقديم س 6 .
Ø للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الإنصراف مبكراً من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة ( مستند طبي بالحمل و مدته ) .
Ø لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية ليوم الوضع .
Ø إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
Ø ينطبق هذا الوضع سواء ولد الوليد حياً أو ميتاً .
Ø لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت .
Ø لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø يحق لصاحب العمل حرمان العاملة التي وضعت ( بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه ) التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل آخر بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø العاملة المرضعة لها الحق في فترتين رضاعة لاتقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة .
Ø للعاملة المرضعة الحق في ضم فترتي الرضاعة لتصبح ساعة يومياً .
Ø تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية .
Ø لا يترتب علي الإستفادة من ساعة الرضاعة أي تخفيض في الأجر
Ø ساعة الرضاعة قد تكون في بداية يوم العمل وقد تكون في نهاية يوم العمل وقد تكون في منتصف يوم العمل .( تحددها العاملة المرضعة كما تشاء وقتما تشاء ) .
Ø ساعة الرضاعة لمدة أربعة و عشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع .
Ø ليس من حق العاملة المرضعة التنازل عن فترتي الرضاعة لأي سبب من الأسباب ( فترتي الراضعة خاصة بالرضيع وليست لأم الرضيع )
Ø تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
Ø إجازة رعاية الطفل في المرة الواحدة لا تتجاوز سنتين .
Ø للعاملة و العاملة فقط تحديد ميعاد إجازة رعاية الطفل كما يتراءي لها .
Ø للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø للعاملة استكمال مدة السنتين في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø يحق للعاملة أن تقوم بإجازة رعاية الطفل المسموح لها قانوناً لطفل واحد .
Ø الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة .
Ø إجازة إصابة العمل يصرف عنها تعويض بأجر كامل من التأمينات الإجتماعية طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله .
Ø يتحمل صاحب العمل أجر اليوم الأول للإصابة .
Ø إجازة للعامل المخالط لمريض بمرض معدي بأجر كامل يتحملها صاحب العمل .
Ø إجازة إصابة العمل ليست إجازة مرضية .
Ø إجازة إصابة العمل لا تدخل ضمن أيام الحد الأقصي للإجازات المرضية ( 180 ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø يحق للزوج أو الزوجة بناءً علي طلبها أو طلبه الحصول علي إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج .
Ø ليس من حق الإدارة المعنية رفض طلب الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج أو الزوجة .
Ø لابد من توافر المستندات الدالة علي نية السفر .
Ø إجازة الإستدعاء بأجر كامل .
Ø إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً .
Ø إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
Ø إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاؤه يحق للعامل القيام بإجازة يوم كل أسبوع للبحث عن عمل آخر خلال مهلة الإخطار مع استحقاق كامل أجره عن هذا اليوم ، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
Ø إجازة الإضراب متي توافرت شروطها بدون أجر .
Ø إجازة الإغلاق بأجر كامل .
Ø إجازة الإيقاف بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لا تزيد عن 60 يوم .
Ø إجازة الوقف عن العمل بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لابد و أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك .
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
شكر شكراا
avatar
الف شكر على المجهود
انتقل الى:  
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى