مدرس اون لايندخول

القرار الوزاري رقم 244 بتاريخ 1/7/2015 الخاص بوضع لائحة لقواعد الصرف لنظام التأمين علي الطلبة بالاضافة الي صرف حوافز للعاملين بالتامين و للتوجية المالي والاداري

 اصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 244 بتاريخ 1/7/2015 الخاص بوضع لائحة لقواعد الصرف لنظام التأمين علي الطلبة بالاضافة الي صرف حوافز للعاملين بالتامين و للتوجية المالي والاداري تقديرا لجهودهم .

توضح اللائحة حسب القرار اجراءات صرف حساب التأمين و"السبورة " تنشر نص القرار كالتالي :

اولا : بالنسبة لحالات الوفاة او العجز الكلي والجزئي
ان تقوم ادارة المدرسة باعداد تقرير عن الحادث مرفق به ايصال سداد الاشتراك وصور بطاقات المستفيدين في حالات الوفاة او الاصابة ثم تعتمد هذة المستندات من الادارة والمديرية وترسل الي الادارة العامه للتامين علي الطلبة والتي تكتب مذكرة توضح رايها وتعرضة علي رئيس الادارة المركزية

ثانيا : طلب اعانه اجتماعيه او اعانات علاج
يتقدم ولي الامر للمدرسة بطلب الاعانه بصورة من بطاقته الشخصيه مرفقا معها استماره التامين وشهادة الوفاه او تقرير طبي لاعانه العلاج

ثالثا : تقديرا للجهود التي يقوم بها الادارة العامه للتامين علي الطلبه يتم صرف حافز اثابه من المبالغ المخصصة كمكافات في اعتمادات الباب الاول علي النحو التالي :
1- صرف حافز اثابه للاداره العامه للتامين بواقع 150% من الاجر الاساسي شهريا
2- صرف حافز اثابه للجهات المعاونه بواقع 100% من الاساسي توزع علي 15 فرد من الجهات المعونه
3- صرف حافز اثابة للعاملين بالاداره العامه للتوجية المالي والاداري مبلغ 3000 جنيه سنويا
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى