مدرس اون لايندخول

القوانين التي سيتعامل بها المعلمون اعتبارا من 1/7/2015

القوانين التي سيتعامل بها المعلمون اعتبارا من 1/7/2015 Modars1.com_5
1- قانون الكادر 155 لسنة 2007 بكل تعديلاته .
2- قانون 47 لسنة 1978 الغى نهائيا وحل محلة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
3-قانون 18 لسنة 2015 سوف يغطى الجوانب الثى لم يرد بها نص في قانون 155لسنة 2007 (( كما كان كذلك الحال مع قانون 47 لسنة 1978 الملغى )) باستثناء منظومة الاجور والمرتبات فستظل كما هي ثابتة ( لاحظ انها مشتقة من قانون 47لسنة1978 وقانون الكادر 155لسنة 2007 ) وعيبها ان أساسي المرتبات الثى تتعامل به ضعيف جدا جدا تدرج من 48 ج فزاد زيادات ضعيفة جدا . وهذا ما نعانى منه الان وجعل مرتبات ومعاش المعلمين ضعيف جدا .
أي ان جانب ومنظومة الاجور والمرتبات من قانون 18لسنة 2015 لن يطبق علي المعلمين مطلقا والحمد لله على ذلك لأنه يثبت الحوافز وجميع البدلات ومكافاة الامتحانات على أساسي مرتب 30/6/2015 مدى الحياة ولكن له ميزة وحيدة انه رفع أساسي المرتبات مما يضمن الخصول على معاش كبير .
ولذلك يجب ان نطالب نحن المعلمين برفع أساسي مرتباتنا حسب قانون 18 لسنة 2015 لأنه حل محل قانون 47 لسنة 1978 مع الابقاء على قيمة الزيادات السنوية في الحوافز وجميع البدلات ومكافاة الامتحانات واستمرار زيادتها مدى الحياة ورفع قيمة مكافاة الامتحانات تدريجيا حتى 500 يوم وبذلك تتحسن احوال المعلمين المادية من مرتبات ومعاشات عند التقاعد لسن المعاش...
لاحظ ان أساسي مرتباتنا الحالية مشتق من قانون 47 لسنة 1978 وبما انه الغى وحل محله القانون 18لسنة 2015 وبالتالي يجب ان تعدل اساسيات مرتباتنا تبعا للقانون 18 الجديد لان قانون 47 الغى نهائيا
ومما عرفته عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015:-
1- التعيينات في الحكومة والوظائف العامة تتم عن طريق مسابقات رسمية وهذا يقضى على المحسوبية والواسطة
2-هناك ترقيات يلزم لها حصول الموظف على أخر تقريرين بدرجة كفء واخرى ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية)بدرجة امتياز مع الملاحظة ان درجة امتياز غير موجودة بقانون الكادر
3- بالنسبة لمن حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة ويريد ان يسوى به علية ان يتقدم في مسابقة رسمية للوظيفة التى يريد ان يسوى عليها وذلك في حالة وجود وظائف شاغرة ويستفيد من علاوة تميز علمى (قدرها 2.5% من الاجر الوظيفى ) متى حصل على شهادة الدكتوراة او الماجستير او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل المهم كيف نستفيد من تلك العلاوات ونحن لا نتعامل بنظام الاجر الوظيفي
4- تنتهى لعدم الصلاحية للوظيف خدمة شاغلى وظائف الادارة العليا والتنفيذية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة اقل من المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور أخر تقرير نهائى مع حفظ حقه في المعاش.
5- العلاوة الدورية ( 5% خمسة في المائة من الاجر الوظيفي ) والعلاوة التشجيعية (2.5% من الاجر الوظيفي ) هي حق مكتسب وطبيعي لنا انظر مادة 89 من قانون 155لسنة 2007 (وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.) المهم كيف نستفيد من تلك العلاوات ونحن لا نتعامل بنظام الاجر الوظيفي ؟؟؟؟
6- ذوى الاعاقة لهم اجازة اعتيادية سنوية 45 يوم بدون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
7- يجب على الموظف ان يستنفذ رصيد اجازاته الاعتيادي ولايوجد مقابل نقدى لرصيد الاجازات الثى لم تستنفذ
8- تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة اربع شهور بحد اقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ،، يعنى الموظفة هتاخد اجازة وضع مدفوعة الاجر لثلاث اولاد فقط .
9- لا يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لاحد اقاربه من الدرجة الاولى في نفس الوحدة .
10- لا تحتسب فترات الاجازة بدون اجر سواء في داخل اوخارج مصر ضمن الفترة اللازمة للحصول على الترقية . حيث يجب عليه استكمال المدة البينية اللازمة للترقية للوظيفة الاعلى مباشرة عند عودته .
اللائحة التنفيذية قاربت على الصدور وهى ستوضح الامور اكثر واكثر،،،
منقول عن
أ/ عماد دهيس
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى