مدرس اون لايندخول

نشر قانون الكهرباء الجديد رقم ( ) لسنة 2015

نشر قانون الكهرباء الجديد رقم ( ) لسنة 2015  696
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولـية المحدودة الصـادر بالقانـون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية

قـانــــون الكهـــربـــــاء
الباب الأول
تعاريف

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلوفولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلوفولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلوفولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء

التصريح

الترخيص:

:

: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق

المورد:

: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد
: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء
المستهلك

المشترك:
:

: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة )33( من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة
: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:
: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجه من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثني عشر شهرًا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
إستراتيجية الطاقة الكهربائية
: الإستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية

: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.

الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (2)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة (4)
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
2. تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3. وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4. وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5. التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
7. مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
8. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة.
9. إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
10. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
11. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
12. إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13. وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
14. النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
15. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16. منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنوياُ عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
مادة (5)
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1. الرئيس التنفيذي.
2. أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
3. ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
4. أربعة من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة (6)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2. إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا وتشغيلًا وبيعًا واستهلاكًا على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون، وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطي مناسب على النحو الذي لا يخل بحرية المنافسة.
4. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
5. الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6. تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
7. إقرار الشروط الواجب توفرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8. اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة وفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القانون.
10. إقرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة.
11. وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
12. اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتي تتصل بسير المرفق وانتظامه.
13. إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
14. اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
15. قبول الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
16. النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.

مادة (7)
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلًا عن المستهلكين وممثلًا عن أطراف مرفق الكهرباء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وله على الأخص ما يأتي:
1. إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به.
2. إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4. إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة.
5. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
6. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7. القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (9)
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1. ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2. حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز.
3. مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه.
4. عائد استثمار أموال الجهاز.
5. الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتي لا تتعارض مع أغراضه.

مادة (11)
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة 25% من الفائض المحقق سنويًا ويُرحل من سنة إلى أخرى.
مادة (12)
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
الفصل الثاني
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة (13)
لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
مادة (14)
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
مادة (15)
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون ما يأتي:
1. الغرض من التصريح
2. مدة التصريح.
3. نوع الخدمة (إنتاج – توزيع).
4. رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
5. الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
6. التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
7. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17)
تتضمن التراخيص المشار إليها فـي المادة (13) من هذا القانون ما يأتي:
1. مدة الترخيص.
2. نوع الخدمة (إنتاج – توزيع - شراء - بيع).
3. رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد في الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
4. الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
5. التزام المرخص له بمعايير الجودة.
6. هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
7. هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التي أعتمدها الجهاز.
8. هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
9. موافقة جهاز شئون الهيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
10. التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به.
11. الحدود القصوى للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالي.
12. التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقًا للنماذج التي يضعها الجهاز.
13. التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز، ووضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
14. التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
15. التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
16. التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات في ملكية الأصول المُرخص بها أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز.
17. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات، يكون للجهاز الحق في الاطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التي تحصل عليها.
مادة (19)

يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقًا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز.
مادة (20)
لا يجوز للمصرح أو للمرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز.
مادة (21)
للجهاز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1و3و4) من المادة (23) من هذا القانون إذا قام المُرخص له بإجراء أي تعديل في ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدي إلى نشوب ممارسات احتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة.
مادة (22)
في حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، يكون لأي منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه.
مادة (23)
للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1. إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
2. إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
3. وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.
4. إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، بما في ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.
وفي جميع الأحوال يلتزم المُرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التي يُقرها الجهاز مُضافًا إليها عائد بالسعر المُعلن لدى البنك المركزي.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أنـشـــطـة الكـهـربـــــاء
مادة (24)
مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل في إطار الإستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية.
الفصل الأول
إنـتــــاج الكـهــربــــاء
مادة (25)
يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي:
1. تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.
2. إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
3. بيع الكهرباء المنتجة.
4. بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
5. القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
6. القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
الفصل الثاني
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة (26)
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليهم.
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقًا للضوابط التي يحددها مساهمة بعض الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة في رأسمال الشركة المشار إليها.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام هذا القانون.

مادة (27)
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال، وألا يتبع أي منهم أيًا من أطراف مرفق الكهرباء، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (28)
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع، والمكافأة السنوية التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات.
مادة (29)
يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من الأشكال لدى أي من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوا في أي من مجالس إدارة هذه الأطراف.
مادة (30)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقًا لقواعد النقل التي تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز.
مادة (31)
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
1. تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.
2. إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
3. نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
4. إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
5. تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
6. تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التي تقترحها الشركة وفقًا لأسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز.
7. تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون وتخصيصه للغرض الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
8. توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.
9. الاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
10. تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق.
11. تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن، بما في ذلك المشاركة في شركات لهذا الغرض.
12. تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط.
13. القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
14. إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقا لنظامها الأساسي.
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (32)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتي:
1. المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات التي ترغب في الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
2. التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين.
3. القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4. المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء.
5. قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء.
6. قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
مادة (33)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتي:
1. الآليات والأسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
2. عدم التمييز في المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.
3. الإجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء.
مادة (34)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن تتم هذه الإجراءات طبقًا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء.
مادة (35)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد، سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه.
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنًا توصياته على مجلس الوزراء، وفي حالة تضمن التقرير وجود عجز في الإنتاج في مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقًا للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقا للقواعد القانونية المنظمة لها.
مادة (36)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها؛ لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.
مادة (37)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
تـوزيـــع الكـهـربــــاء
مادة (38)
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي:
1. إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
2. إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
3. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغَل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
4. بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.
5. اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز.
6. إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
7. القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
8. القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (39)
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات، على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقًا لقواعد التوزيع المعتمدة منه.
مادة (40)
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي.
الفصل الرابع
مـشــتـركـو الكـهـربــــاء
مادة (41)
يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقًا للقواعد وا
حمل القانون من هنا
https://www.mediafire.com/?1v00pm74bn5i2cu
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى