مدرس اون لايندخول

اجابات امتحان الفقة 3 ثانوى ازهر للسنوات السابقة - مراجعة لامتحان فقة اخر العام

إجابة امتحان العلمى 2013 / 2014
إجابة السؤال الأول :
أ‌) تعريف الطلاق :
الطلاق لُغَةً /حَلُّ الْقَيْدِ
وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ
وَعَرَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ.
الفرق بين صريح الطلاق وكنايته :
الصَرِيح َ /مَا لَا يحْتَمل ظَاهره غير الطَّلَاق وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة لإيقاع الطَّلَاق
وألفاظه:
أ) الطَّلَاق أَي مَا اشتق مِنْهُ لاشتهاره فِيهِ لُغَة وَعرفا
ب) الْفِرَاق والسراح أَي مَا اشتق مِنْهُمَا على الْمَشْهُور فيهمَا لورودهما فِي الْقُرْآن بِمَعْنَاهُ
الكناية/ وَهُوَ مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره ويحْتَاج إِلَى نِيَّة لإيقاعه
ومن ألفاظه :
1-  أَنْت خلية 2-  أَنْت بتة
3-  أَنْت بَائِن
وقوع الطلاق بنية من غير لفظ :
لا يَقع طَلَاق بنية من غير لفظ
افتقار الطلاق الصريح إلى نية :
لا يفتقر إلى النية لأن اللفظ لا يدل إلا على الطلاق فقط ولا يحتمل معه غيره.
قال : على الطلاق وسكت :
فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ،
وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ: إنَّهُ صَرِيحٌ؛ قَالَ الزَّرْكَشِيّ: وَهُوَ الْحَقُّ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَى التَّطْلِيقِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
شرط إيقاع الطلاق بالكناية :
أِن ينوى بِكل لَفْظ من أَلْفَاظه الطَّلَاق فإن نواه وَقع  

ويجب أن  تقْترن النية بِكُل اللَّفْظ
وَقيل :  يَكْفِي اقترانها بأوله وينسحب مَا بعده عَلَيْهِ
وَالْمُعْتَمد أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ سَوَاء أَكَانَ من أَوله أَو وَسطه أَو آخِره ؛ إِذْ الْيَمين إِنَّمَا تعْتَبر بِتَمَامِهَا .
وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح :
لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق قبل النِّكَاح بعد وجوده .
الدليل : لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح "  
ب)
1) قَالَ :نسَاء الْمُسلمين طَوَالِق / لَمْ تَطْلُقْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ.
2) قَوْلَهُ: (أَنْتِ) زَمَنَ الطُّهْرِ (وَطَالِقٌ) زَمَنَ الْحَيْضِ :
يَحْسِبُ لَهَا الزَّمَنَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ قَوْلُهُ أَنْتِ فَقَطْ قَرْءًا وَيَكُونُ الطَّلَاقُ سُنِّيًّا، قَالَ: وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى أَوَّلِ أَجْزَائِهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ بِمُفْرَدِهِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِمَجْمُوعِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ.
3)قال: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا:
لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَطلقت ثَلَاثًاً لأنه استغرق المستثنى منه
4) قَالَ لرجل : طلق زَوْجَتي وَإِلَّا قتلتك فَطلقهَا:
وَقع الطلاق على الصَّحِيح ؛ لِأَنَّهُ أبلغ فِي الْإِذْن .
*************************
إجابة السؤال الثانى :
أ)
1) عدة المطلقة الصغيرة والآيسة ثلاثة :
الدليل: قَولَ الله تَعَالَى  : {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر واللائي لم يحضن} .
2) المعتدة من وفاة لا نفقة لها :
لخَبر " لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة " .  
3) عصمة القتيل بإيمان أو أمان :
لقَوْله تَعَالَى {قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه} اي الْآيَة
وَلقَوْله تَعَالَى {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك} اي الْآيَة
4) حرمة التداوى بالخمر :
فَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سُئِلَ عَن التَّدَاوِي بهَا قَالَ (إِنَّه لَيْسَ بدواء وَلكنه دَاء)
5) تجزئ الشاة الواحدة فى الأضحية عن الرجل وأهل بيته :
أ) خبر مُسلم/ ( ضحى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بكبشين وَقَالَ اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَمن أمة مُحَمَّد)
ب) الْخَبَر الصَّحِيح فِي الْمُوَطَّأ/  أَن أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ قَالَ (كُنَّا نضحي بِالشَّاة الْوَاحِدَة يذبحها الرجل عَنهُ وَعَن أهل بَيته ثمَّ تباهى النَّاس بعد فَصَارَت مباهاة)
**************************
ب)
تعريف الإحداد :
الْإِحْدَادُ مِنْ أَحَدَّ وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ مِنْ حَدَّ لُغَةً/ الْمَنْعُ
وَاصْطِلَاحًا/1) الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّينَةِ فِي الْبَدَنِ بِحُلِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ كَبِيرًا كَالْخَلْخَالِ وَالسِّوَارِ أَمْ صَغِيرًا كَالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ  ، والِامْتِنَاعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ
تعريف المنتهب :
هُوَ مَنْ يَأْخُذُ عِيَانًا مُعْتَمِدًا عَلَى الْقُوَّةِ وَالْغَلَبَةِ
تعريف قطع الطريق :
هُوَ البروز لأخذ مَال أَو لقتل أَو لإرعاب مُكَابَرَة واعتمادا على الْقُوَّة مَعَ الْبعد عَن الْغَوْث
تعريف الأضحية :
الأضحية لغة / مُشْتَقَّة من الضحوة وَسميت بِأول زمَان فعلهَا وَهُوَ الضُّحَى
الأضحية شرعا / مَا يذبح من الْغنم تقربا إِلَى الله تَعَالَى من يَوْم الْعِيد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق
تعريف السلب :
ثِيَابُ الْقَتِيلِ الَّتِي عَلَيْهِ وَالْخُفُّ وَآلَةُ الْحَرْبِ كَدِرْعٍ وَسِلَاحٍ وَمَرْكُوبٍ وَآلَتُهُ نَحْوُ سَرْجٍ وَلِجَامٍ وَكَذَا سِوَارٌ وَمِنْطَقَةٌ وَخَاتَمٌ وَنَفَقَةٌ مَعَهُ وَكَذَا جَنِيبَةٌ تُقَادُ مَعَهُ
******************
إجابة السؤال الثالث :
إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا:
تبقى مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ
مات عن مطلقة بائن:
لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَتُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ
سرق حصر المسجد المعد للاستعمال :
لَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ.
العلة : لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ .
حلف ألا يفعل شيئا معينا ففعل غيره /
لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يفعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
أما إِذا فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ بِأَن بَاعَ أَو اشْترى بِنَفسِهِ بِولَايَة أَو وكَالَة/
أ) فَإِن كَانَ عَالما مُخْتَارًا  / حنث
ب) أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها / لم يَحْنَث
شرب حشيشة كالتى يأكلها الحرافيش :
لا يحد بها وأكلها حرام لأن الحد يكون بشرب المسكر المائع .
**********************
إجابة السؤال الرابع :
يرث الأب بالفرض مع التعصيب : عند وجود الفرع الوارث المؤنث (بنت أو بنت ابن)
ترث الأم ثلث التركة :
أ)إن لم يكن معها فرع وارث كالابن أو البنت
ب) أو لم يكن معها اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات من أى الجهات وارثين أو محجوبين
ج) أو لم تنحصر الأم بين الأب وأحد الزوجين .
يشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث بالتساوى فى المسألة الحجرية والتى تتكون من : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
حل مسألة الميراث :
تركت زوجا وأما وأخا شقيقا وأخا لأب.
الحل :
الزوج : النصف فرضا لعدم الولد .
الأم : السدس فرضا لتعدد الإخوة وقد حجبت الأم حجب نقصان.
الأخ الشقيق : له الباقى تعصيبا لأنه عاصب بنفسه .
الأخ لأب : محجوب بالأخ الشقيق لقوة قرابة الأخ الشقيق .






امتحان الأدبى الدور الأول 2013/2014
إجابة السؤال الأول :
أ) تعريف الخلع :
الخلع لُغَة /مُشْتَقّ من خلع الثَّوْب لِأَن كلا من الزَّوْجَيْنِ لِبَاس الآخر.
الخلع شرعا /فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ وَلَو بِلَفْظ مفاداة بعوض مَقْصُود رَاجع لجِهَة الزَّوْج.
حكمة مشروعيته :
أولا/ أنه لما جَازَ أَن يملك الزَّوْج الِانْتِفَاع بالبضع بعوض جَازَ لَهُ أَن يزِيل ذَلِك الْملك بعوض كالشراء وَالْبيع فَالنِّكَاح كالشراء وَالْخلْع كَالْبيع.
ثانيا / فِيهِ دفع الضَّرَر عَن الْمَرْأَة غَالِبا
أثر الخلع :
أولا/ تملك الْمَرْأَة المختلعة بِهِ نَفسهَا أَي بضعهَا الَّذِي استخلصته بِالْعِوَضِ
ثانيا/  لَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا فِي الْعدة لانْقِطَاع سلطنته بالبينونة الْمَانِعَة من تسلطه على بضعهَا إِلَّا بِنِكَاح أَي بِعقد جَدِيد عَلَيْهَا بأركانه وشروطه الْمُتَقَدّم بَيَانهَا فِي مَوْضِعه
احتياج لفظ الخلع لنية :
لَفظ الْخلْع /صَرِيح فِي الطَّلَاق فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة  والسبب / لِأَنَّهُ تكَرر على لِسَان حَملَة الشَّرْع
وَقيل/ كِنَايَة فِي الطَّلَاق
وَالأَصَح /أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان فِي الطَّلَاق لِأَن ذكره يشْعر بالبينونة وإن لم يذكر المال والمفاداة فكنايتان
متى لا يكون الخلع مكروها :
لا يكره فى مسألتين وهما:
الأولى/ أَن يخافا أَو أَحدهمَا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله
الثَّانِيَة/ أَن يحلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث على فعل شَيْء لَا بُد لَهُ مِنْهُ فيخلعها ثمَّ يفعل الْأَمر الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
شرط ملتزم العوض :
إطْلَاق تصرف مَالِي
ب)
1)خالع زوجته فى طهر جامعها فيه :
يجوز الْخلْع فِي الطُّهْر الَّذِي جَامعهَا فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يلْحقهُ نَدم بِظُهُور الْحمل لرضاه بِأخذ الْعِوَض
2) طلق زوجته المختلعة فى عدتها :
لَا يلْحق المختلعة فِي عدتهَا طَلَاق بِلَفْظ صَرِيح أَو كِنَايَة
والعلة / لصيرورتها أَجْنَبِيَّة بافتداء بضعهَا.
3) ادَّعَت المرأة خلعا فَأنْكر الزَّوْج ؟
صدق بِيَمِينِهِ ، والعلة /لِأَن الأَصْل عَدمه
4) علق الطَّلَاق بِالْبَرَاءَةِ لَهَا على غَيره :
يصح رَجْعِيًا لأن البراءة ليست راجعة لجهة الزوج .
**********************
إجابة السؤال الثانى :
أ) تعريف السرقة لغة وشرعا :
السرقة : لُغَةً : أَخْذُ الْمَالِ خِفْيَةً
وَشَرْعًا : أَخْذُهُ خِفْيَةً ظُلْمًا  مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ
ثبوت القطع فى السرقة :
وَيَثْبُتُ قَطْعُ السَّرِقَةِ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ : مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ ..
وَتَثْبُتُ أَيْضًا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَا
ضابط الحرز عند الغزالى :
وَضَبَطَ الْغَزَالِيُّ الحرز: بِمَا لَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا لَهُ بوضعه فيه
ب)
1) سرق نصاب انصب من وعاء شيئا فشيئا بنقبه له :
يُقْطَعُ : بِسرقة نِصَابٍ انْصَبَّ مِنْ وِعَاءٍ بِنَقْبِهِ لَهُ، وَإِنْ انْصَبَّ شَيْئًا فَشَيْئًا .
والعلة : لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ .
2) سرق المسلم حصر المسجد المعدة للاستعمال :
لَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ.
العلة : لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ .
3)اشترك اثنان فى سرقة ما دون نصابين :
لَا يقطع : بِمَا دُونَ نِصَابَيْنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي إخْرَاجِهِ .
وذلك : لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا .
ج)
حكم قطع يد المختلس والمنتهب :
المختلسُ والمنتهبُ) : لا يُقْطَعَانِ .
والدليل : لِحَدِيثِ : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
والفرق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّارِقِ :
بِأَنَّ السَّارِقَ : يَأْخُذُ الْمَالَ خِفْيَةً وَلَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ ..
وَهَؤُلَاءِ : يَقْصِدُونَهُ عِيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ.
د)
1) رضع طفل من خمس بنات لرجل من كل رضعة :لا تثبت الحرمة بين الرجل والطفل .
والعلة : لأن الجدودة للرجل لاتثبت إلا بتوسط الأمومة ،ولا أمومة هنا .
2) البائن الحائل بخلع أو ثلاث يجب لها : السكنى فقط ،والدليل(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)
3) تولى العادل القضاء من الأمير الباغى:
جائز والدليل أن السيدة عائشة سئلت عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت(إن لم يقض لهم خيارهم قضى لهم شرارهم)
4)قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة :
يقع ثلاثا لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقى بعضها ومتى بقى كملت .
****************************
إجابة السؤال الثالث :
أ‌) شك فى رضيع هل رضع خمسا أو أقل أو رضع فى حولين أو بعدهما :
لا يثبت التحريم لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى الورع.
ب‌) قطع عضو غيره من المفصل :
كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص.
والعلة: لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة .
ج) ترك الجمعة بلا سبب وقال (أصليها ظهرا):
يقتل بذلك لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها.
د) ذبح شاة بذهب :
تجوز الذكاة بكل ما يجرح كمحدد حديد وذهب لأنه أسرع فى إزهاق الروح.
ه)قطع الحلقوم والمرئ قبل تمام غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق:
تصح الأضحية لأن وقت ذبح الأضحية من مضى قدر ركعتى صلاة العيد وقدر خطبتين حتى غروب شمس آخر أيام التشريق.

**********************
إجابة السؤال الرابع :
أ)
الحقوق المتعلقة بالتركة :
1) تجهيز الميت من غير إسراف أو تقتير .
2) قضاء ديونه التى من جهة العباد من جميع ما يبقى بعد التجهيز.
3) تنفيذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد التجهيز وقضاء الديون.
4) إن تبقى شئ يوزع بين المستحقين .
أسباب الميراث :
القرابة والنكاح والولاء .
ب)
ترك :بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وأم
الحل :
للبنتين الثللثان فرضا للتعدد وعدم المعصب.
وبنت الابن مع ابن ابن ابن الباقى تعصيبا وعصبها بالرغم من أنه أقل منها لأنها فى حاجة إليه .
الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى