مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- شروط الاقتداء - الترم الثاني

1- نية الاقتداء : وهي واجبة قبل الدخول في الصلاة مقرونة بتكبيرة الإحرام وسبب ذلك أن التبعية عمل يفترق عن الصلاة فهو بحاجة إلى نية .
وتجب نية الإقتداء في غير جمعة مطلقا ، فإن لم ينو مع تحرم انعقدت صلاته فرادى.
كما تجب في صلاة الجمعة مع تحرم فإن لم ينو مع تحرم فلا تنعقد صلاته أصلا لاشتراط الجماعة في صلاة الجمعة.
ما الحكم لو ترك هذه نية الإقتداء أو شك فيها وتابع الإمام في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة؟
بطلت صلاته لانه وقفها على صلاة غيره بلا رابطة بينهما.
ما الحكم لو نوي الإقتداء بزيد فبان عمرا ؟
لا يشترط تعيين الامام فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا وتابعه  بطلت صلاته لمتابعته لمن لم ينو الاقتداء به، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو بزيد هذا أو الحاضر صحت.
هل تشترط نيه الإمامة للإمام ؟
نية الامام الامامة لا تشترط في غير الجمعة بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، وتصح نيته لها مع تكبيرة الإحرام .
ما الحكم لو نوى نية الإمامة في أثناء الصلاة ؟
حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها لان النهار لا يتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنها تبعض جماعة وغيرها.
ما الحكم لو ترك نية الإمامة في صلاة الجمعة ؟
يشترط في صلاة الجمعة أن يأتي بنية الإمامة مع تكبيرة الإحرام ، فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الاربعين أم زائدا عليهم.
2- عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان:
فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان على الزمان.
هل يشترط عدم تقدم المأموم على إمامه في المكانفي صلاة الخوف ؟
إن تقدم بعضهم على بعض في صلاة الخوف ، أو لو شك هل هو متقدم أم لا كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا لان الاصل عدم المفسد .
هل تضر مساواة المأموم للإمام ؟
لا تضر مساواة المأموم لامامه، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر.
ما الحكم لو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الاخرى على رجل الامام ؟
لم يضر .
ما هو المعتبر في حال السجود ؟
المعتبر رؤوس الاصابع ، فلا يجوز ان تتقدم رؤوس اصابع يد الماموم علي أمامه .
ما حكم تقدم الماموم علي امامه في الصلاة حول الكعبة ؟
ويسن أن يقف الامام خلف المقام عند الكعبة، وأن يستدير المأمومون حولها، ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الامام .
اذكر حالات الماموم مع امامه ؟
• يسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الامام وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع .
• فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخران في قيام .
• لو وجد ذكران يصطفان خلفه .
• لو وجدت امرأة فأكثر يصطفن خلف الإمام .
• ان وجد رجال وصبيان ونساء :  يقف خلفه الرجال لفضلهم  ثم الصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم  ثم خناثى لاحتمال ذكورتهم ثم النساء وذلك للاتباع.
ما حكم امامة المراة للنساء ؟ وما حكم امامة الرجل للنساء ؟
تؤم المرأة غيرها من النساء وتقف وسطهن .
ولو أمهن غير امرأة قدم عليهن .
ما حكم انفراد المأموم عن صف من جنسه ؟
يكره للمأموم الإنفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها، ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة.
فإن لم يجد سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن لمجرور مساعدته.
ما حكم ائتمام المصلي المتوضئ  بالمتيمم وبماسح الخف ؟
يجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف .
ما حكم ائتمام المصلي القائم  بالقاعد والمضطجع ؟
يجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لانه صلي الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما .
ما حكم ائتمام المصلي العدل بالحر الفاسق ؟
يجوز أن يأتم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره الصلاة خلفه، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وكفى به فاسقا .
ما الحكم لو عين الوالي فاسقا أو مبتدعا لا يكفر ببدعته إماما في الصلوات؟
ليس لاحد من ولاة الامور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي، فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين ، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق
ما حكم امامة العبد للحر ؟
يجوز للحر أن يأتم بالعبد لان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه .
ما حكم امامة المراهق للبالغ ؟
تجوز امامة المراهق للبالغ لان عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري.
لكن البالغ أولى من الصبي، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي .
ما حكم امامة  العبد الفقيه والحر غير الفقيه؟
في العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق.
ما حكم امامة الاعمى والبصير ؟
الاعمى والبصير في الامامة سواء.
ما حكم امامة الوالي والإمام الراتب  ؟
يقدم الوالي بمحل ولايته الاعلى فالاعلى على غيره فإمام راتب. نعم إن ولاه الامام الاعظم فهو مقدم على الوالي .
ما حكم امامة الساكن في مكان بحق والمعير للسكن ؟
يقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه.
من الذي يجب تقديمه للإمامة ؟
الأفقه فالأقرأ فالأورع فالأقدم هجرة فالأكبر سنا  ، فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة، فأحسن صوتا فأحسن صورة .
ما حكم اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه؟
لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه .
ما حكم اقتداؤه بمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس؟
إن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة، فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم به آخرا، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد.
من الذين لا تصح امامتهم ؟
ولا يصح أن يأتم ذكر (رجل) أو صبي (مميز) ولا خنثى مشكل (ب) أنثى (امرأة) أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل لان الانثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والامام أنثى لقوله صلي الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.وروى ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلا.
فيتلخص من ذلك أربع صور باطلة وهي: قدوة رجل بخنثى، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة.
من الذين تصح امامتهم ؟
ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة قاله الماوردي.
وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
فيتلخص من ذلك خمس صور صحيحة وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة،
ما حكم ائتمام القارئ بالأمي ؟
(ولا) يصح أن يأتم (قارئ) وهو من يحسن الفاتحة (بأمي) أمكنه التعلم أم لا .
والامي: من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بأن لا يحسنه كأرت - بمثناة - وهو من يدغم بإبدال في غير محل الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك، وألثغ - بمثلثة - وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول: المثتقيم، فإن أمكن الامي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله فيما يخل به، وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى * (أن الله برئ من المشركين ورسوله) * صحت صلاته والقدوة به، حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم، أو ناسيا كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة.
أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وكالفاتحة فيما ذكر بدلها،
ما الحكم لو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق ؟
وجبت الاعادة لتقصيره بترك البحث عنه.
نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الاعادة لانه كافر بذلك فلا يقبل خبره،
ما الحكم لو بان إمامه بعد اقتدائه به ذا حدث ولو حدثا أكبر، أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه ؟
لا تجب الاعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الاعادة.
ما الحكم لو بان إمامه بعد اقتدائه به  أميا ؟
فتجب فيها الاعادة
ما الحكم لو اقتدى رجل بخنثى فبان الامام رجلا ؟
لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها.




وثالث الشروط اجتماع الامام والمأموم بمكان :
ولاجتماعهما أربعة أحوال :
الحالة الأولي : إذا كان كل من الإمام والماموم بمسجد :
يصح الإقتداء في الحالات الآتية :
1- اذا صلى المأموم في أي موضع المسجد ومنه رحبته بصلاة الامام وهو عالم بصلاته أي الامام ليتمكن الماموم من متابعة الإمام برؤيته أو رؤية بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوت الإمام  أو صوت مبلغ عنه .
2- إن بعدت المسافة بين الماموم وامامه وحالت بينهما أبنية نافذة إليه كبئر أو سطح سواء أغلقت أبوابها أم لا، وسواء أكان أحدهما أعلى من الآخر أم لا كأن وقف أحدهما على سطحه أو منارته والآخر في سرداب أو بئر فيه لانه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة الجماعة مؤدون لشعارها .
إن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر .
الحالة الثانية :  إن صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد او العكس :
3- إن صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا  من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا معتبرا من آخر المسجد لان المسجد كله شئ واحد لانه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل (وهو عالم بصلاته) أي الامام الذي في المسجد ولا حائل هناك بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة (جاز) الاقتداء حينئذ .
4- لو كان المأموم في المسجد والامام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الامام، فإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال وكذا الشباك مانع من الاستطراق .
أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة ، ولو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر .
ملحوظة : الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة.
الحالة الثالثة : إن كان الامام والمأموم بغير مسجد من فضاء أو بناء :
شرط في فضاء ولو محطوطا أو مسقفا أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالامام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا أخذا من عرف الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع .
الحالة الرابعة : كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء :
شرط مع ما مر آنفا :
1-  عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية ،  فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود  لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع ، ولا يعتبر النهر حائل وإن أحوج إلى سباحة لانه لم يعد للحيلولة.
ما حكم ارتفاع الماموم علي امامه ؟
يكره ارتفاع الماموم على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة كتعليم الامام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبيرة الامام فيسن ارتفاعهما لذلك .
ما حكم ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة؟
يكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة، فإن كان في النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الامام وإلا ندب له قطعه ودخل فيها لانها أولى منه.
والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الافعال الظاهرة:
فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة، ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس .

ما حكم اختلاف نية الامام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب ؟
لا يضر اختلاف نية الامام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والافضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب، وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما.
والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية، والافضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لانه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الامام، ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الامام يسيرا وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة.

والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة، وتشهد أول :
بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة.
والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه :
وتتحقق تبعية الماموم لإمامه بما يلي :
1- بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته.
2- أن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر، فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة .
ما الحكم اذا سبق امامه بركن كأن ركع قبله، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه؟
لا تبطل صلاته  لان ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام.
ما الحكم اذا سبق امامه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي (ص) ؟
لا تبطل صلاته  ولا تجب إعادة ذلك .
ما الحكم اذا تخلف عن امامه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة ؟ والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة .
ما الحكم إذا صلى بأرض مغصوبة ؟
أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى.
ما الحكم أن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطئ القراءة فيها؟
فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق، فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر كمأموم
ما الحكم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة ؟
فإنه معذور فيقرؤها ويسعى خلفه كما مر في بطئ القراءة، وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق.
ما حكم اشتغال المسبوق بسنة التعوذ عن الفاتحة ؟
يسن لمسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة، وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة، وإن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا، فإن ركع مع الامام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته.
متي تنقطع القدوة ؟
تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، وللمأموم قطعها بنية المفارقة،
وكره قطعها إلا لعذر كمرض، وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول،

ما الحكم لو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته؟
ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه، فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته ليسلم معه وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية مغرب التشهد لانهما محلهما، فإن أدركه في ركوع محسوب للامام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة.
ما الحكم لو كبر المسبوق واحدة  فقط وأتمها قبل هويه؟
ويكبر مسبوق أدرك الامام في ركوع لتحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته وإلا لم تنعقد، ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيما هو فيه، وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه، وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان محل جلوسه وإلا فلا.
ما أفضل الجماعة ؟
والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى