مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- مبطلات الصلاة (علمي وأدبي) - الترم الثاني

والذي يبطل الصلاة المنعقدة أمور : منها هنا أحد عشر شيئا .
الاول: (الكلام) :
ما المرادبالكلام الذي يبطل الصلاة ؟ وما الدليل علي ما تقول ؟ وما شرطه في حال الإختيار ؟
الكلام الذي يبطل الصلاة هو :  النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر كقم، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد .
والحرفان من جنس الكلام، أو حرف مفهم نحو: ق من الوقاية، وع من الوعي، وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان.
الدليل : لقوله (صلي الله عليه وسلم): إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس.
شرطه في حال الإختيار : العمد مع العلم بتحريمه وانه في صلاة فلا تبطل بقليل كلام ناسيا أو سبق اليه لسانه ، أو جهل تحريمه .
ما الكلام الذي لا يبطل الصلاة ؟
الكلام الذي لا يبطل الصلاة:
1- إجابة النبي صلي الله عليه وسلم في حياته ممن ناداه.
2-  التلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق.
3-  خطاب ولو كان الناطق بذلك مكرها لندرة الاكراه فيها.
4- التكلم بكلام قليل ناسيا للصلاة، أو سبق إليه لسانه.
5-  جهل تحريم الكلام  في الصلاة ، وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم.
6- التنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة، والانين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته وإلا فلا.
ما الحكم ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا؟
ان كان المأموم  ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما، ويسلم المأموم ويندب له سجود السهو لانه تكلم بعد انقطاع القدوة.
ما الحكم لو سلم المصلي من اثنتين ظانا كمال صلاته ؟
حكمه حكم الجاهل مثل الذي ياكل ناسيا وهو صائم .
أما الكلام الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه لانه يقطع نظم الصلاة والقليل يحتمل لقلته، ولان السبق والنسيان في الكثير نادر، والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالاكل الكثير على الاصح أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلاة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم.
ما حكم التنحنح في الصلاة ؟
يعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة إذ لا تقصير.
أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر فإن صلاته تبطل كما قاله الشيخان في الضحك والسعال، والباقي في معناهما لان ذلك يقطع نظم الصلاة.
أما إذا صار السعال ونحوه مرضا ملازما له كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى .
ماالحكم اذا تنحنح يسيرا لتنبيه الإمام علي نسيانه الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ؟
ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر لانه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له، وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات.
ما الحكم لو جهل بطلان الصلاة بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام؟
معذور لخفاء حكمه على العوام .
ما الحكم لو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا ؟
لم يعذر، كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف.
ما الحكم لو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة ؟
بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني وغيره.
ما الحكم لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا - أي يسيرا ؟
لم تبطل صلاته .
ما الحكم لو تنحنح إمامه فبان منه حرفان؟
لم يفارقه حملا على العذر، لان الظاهر تحرزه عن المبطل، والاصل بقاء العبادة، وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الامام على خلاف ذلك فتجب المفارقة.
ما الحكم لو لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى ؟
وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة .
ما الحكم لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك (يا يحيى خذ الكتاب) ؟
إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطلت.
ما الحكم اذا نطق بمنسوخ التلاوة وان لم ينسخ حكمه ؟
وتبطل الصلاة بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة،
ما الحكم لو نطق بالذكر والدعاء ؟
ولا تبطل الصلاة  بالذكر والدعاء وإن لم يندبا إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: رحمك الله.
ما الحكم ان خاطب مالا يعقل كقوله يا أرض ربي ؟
تبطل الصلاة بخطاب ما لا يعقل كقوله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك.
ما حكم خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلي الله عليه وسلم كالسلام عليك في التشهد؟
لا يضر.ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الانبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد .
ما حكم إجابة الابوين في الصلاة؟
لا تجب إجابة الابوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل، والاولى الاجابة فيه إن شق عليهما عدمها.
ما الحكم لو قرأ إمامه  (إياك نعبد وإياك نستعين)  فقالها المأموم ؟
بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق، فإن قصد ذلك لم تبطل.
ما الحكم لو قال استعنت بالله أو استعنا بالله؟
بطلت صلاته إلا أن يقصد بذلك الدعاء.
ما الحكم لو سكت طويلا عمدا في غير ركن قصير ؟
لم تبطل صلاته لان ذلك لا يخرم هيئة الصلاة.

الثاني : العمل الذي ليس من جنس الصلاة الكثير في العرف:

ما نوع الحركات في الصلاة وما حكم كل منها ؟
أولا :  ما يعده العرف قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف ، فلا يبطل الصلاة .
ثانيا : ما يعده العرف كثيرا كالخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت سواء أكانت من جنس كخطوات، أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل، وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم لا، ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته .
فائدة: الخطوة - بفتح الخاء - هي المرة الواحدة، وبالضم اسم لما بين القدمين.
ما الحكم لو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا ؟
قال الامام: ينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر.
ما حكم الوثبة الفاحشة في الصلاة ؟
تبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة .
ما حكم الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة أو عقد أو حل أو نحو ذلك؟
الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة أو عقد أو حل أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه ، فلا تبطل صلاته بذلك إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل .
ماالحكم لو سها واحدث فعلا مبطلا للصلاة ؟
سهو الفعل المبطل كعمده يبطل الصلاة .

الثالث الحدث :

ما الحكم لو أحدث قبل التسليمة الاولى عمدا كان أو سهوا؟
إن أحدث قبل التسليمة الاولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته بالاجماع.
والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * فإن الربيبة تحرم مطلقا، فلفظ الحجور لا مفهوم له.
ما الحكم اذا سبق الحدث فاقد الطهورين ؟
فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، وجرى على ذلك الاسنوي وظاهر كلام الاصحاب أنه لا فرق وهو المعتمد.
ما الحكم لو صلى ناسيا للحدث ؟
أثيب على قصده لا على فعله، إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله أيضا.
ما حكم  الحدث بين التسليمتين ؟
لا يضر لان عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر .
ما الذي يسن لمن أحدث في صلاته؟
يسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه، وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قربت إقامتها أو أقيمت.

الرابع : حدوث النجاسةالتي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه:

الدليل : لقوله تعالى:  (وثيابك فطهر)  وإنما جعل داخل الفم والانف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة، فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر.
ما الحكم  لو نحي النجاسة بيده أو كمه اثناء الصلاة  ؟
لا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نحاها بعود كذا في أحد وجهين وهو المعتمد.
ما الحكم  لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به ؟
وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه ، وقيد القطع بحصول ستر العورة بالطاهر.
وقال الاسنوي: يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لان كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله .

ما حكم صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل؟
لا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل.
ما الحكم لو سجد على متصل به نجس ؟
تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته لان اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه، والمطلوب
في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث: مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به ولم يتحرك بحركته حصل المقصود .
ما حكم صلاة قابض طرف شئ كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته؟
لا تصح صلاة قابض طرف شئ كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته لانه حامل لمتصل بنجاسة فكأنه حامل لها، ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب - وهو ما يجعل في عنقه - أو مشدودا في سفينة صغيرة
بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما قاله الاسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة.
ما الحكم لو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس؟
لو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة.
ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه.
ما الحكم إذا وصل عظمه بنجس مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل ؟
يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم.
ما الحكم لو وصل عظمه بنجس من غير حاجة ثم مات ؟
إن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط التكليف عنه.
عرف الوشم ؟ واذكر حكمه ؟ومتي تجب ازالته ؟ وما حكم صلاة وامامة من علي جسده وشم ؟  
تعريف الوشم : هو غرز الجلد بالابرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالابرة .
حكمه : حرام للنهي عنه .
تجب إزالته : إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته.
صلاة وامامة من علي جسده وشم : تصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم.
ما الحكم لو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما ؟
فكالجبر بعظم نجس فيما مر.

الخامس : انكشاف شئ من العورة وإن لم يقصر:
ما الحكم لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد وانكشفت عورته ؟
إن أمكن ستر العورة في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحظور، ويغتفر هذا العارض اليسير.

السادس: تغيير النية إلى غير المنوي:
ما الحكم لو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا ؟
بطلت صلاته .
ما الحكم لو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة ؟
لم يضر .
ما الحكم لو عقب النية بلفظ إن شاء الله وأراد التعليق أو أطلق ؟
لم تصح صلاته للمنافاة.
ما الحكم لو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعين فسلم من ركعتين ليدركها ؟
صح ذلك ، أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح صلاته لافتقاره إلى التعيين أما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع.
السابع : استدبار القبلة والتحول ببعض صدره عنها بغير عذر:

إن كان عذر فقد تقدم في موضعه.

الثامن : الاكل ولو قليلا لشدة منافاته لها :
لماذا كان الأكل مبطلا للصلاة ؟ ومتي لا يكون مبطلا لها ؟ وما الفرق بين الصلاة والصيام في ذلك ؟ ومتي تبطل الصلاة بالمضغ ؟ وهل يشترط فيه وصول شئ الي الجوف ؟
كان الأكل مبطلا للصلاة :  لان ذلك يشعر بالاعراض عنها .
ولا يكون مبطلا للصلاة : ان اكل في الصلاة  ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة، أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك.
الفرق بين الصلاة والصيام في ذلك :أن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم، والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف .
لو مضغ شيئا اثناء صلاته دون بلعه : يعتبرمن الافعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شئ من الممضوغ.
ما الحكم لو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه لا بمضغ ؟
بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر .

التاسع : الشرب وهو كالاكل فيما مر :
ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة.

العاشر : القهقهة في الضحك بخروج حرفين فأكثر:
والبكاء: ولو من خوف الآخرة، والانين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الاشارة إليه.

الحادي عشر:  الردة في أثنائها لا بعد الفراغ منها :
اذكر الدليل علي ان الردة تحبط ثواب العمل ولا تبطله الا اذا مات الشخص المرتد علي الكفر ؟
الردة لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت كما قال تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) ،  ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه.

القول في بقية مبطلات الصلاة
ومن مبطلات الصلاة:
1- تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين لانهما غير مقصودين .
2- تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر .
3- ابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل.

مكروهات الصلاة :
1- الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره.
2-  رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه .
3- أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر.
4- وضع يده على فيه بلا حاجة، فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة.
5-  القيام على رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون - أو حاقبا - بالباء الموحدة - أو حاذقا بالقاف - أو حاقما بالميم  الاول بالبول، والثاني بالغائط، والثالث بالريح، والرابع بالبول والغائط.
6- الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه .
7- أن يبصق " قبل وجهه أو عن يمينه .
8- وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه .
9- الصلاة في الاسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون البرية، وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة، وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة - بكسر الباء - وهي معبد اليهود، ونحوهما من أماكن الكفر، وفي عطن الابل، وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل، ويكره استقبال القبر في الصلاة قال صلى صلي الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، وفيه ولا كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها.وقالت الشيعة: لا يجوز لانه ليس من نبات الارض.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى