مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- الأوقات التي تكره فيها الصلاة (علمي وأدبي) - الترم الثاني

ما حكم الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ؟
حكم الاوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب هو : كراهة تحريم ، وقيل : كراهة تنزيه .
ما هي الأوقات التي يكره فيها الصلاة ؟وما الدليل علي كل منها ؟
خمسة أوقات لا يصلى فيها (أي في غير حرم مكة ) إلا صلاة لها سبب إما متقدمٌ كالفائتة، أو مقارنٌ كصلاة الكسوف والاستسقاء وطواف وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة، وسواء أكانت الفائتة فرضا أم نفلا لانه (صلي الله عليه وسلم ) صلى بعد العصر ركعتين وقال: هما اللتان بعد الظهر، أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والاحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها.
والأوقات الخمسة هي :
1-  الصلاةُ التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس وترتفع للنهي عنه في الصحيحين.
2-  الصلاة عند مقارنة طلوعها؛ سواء أصلى الصبح أم لا حتى تتكامل في الطلوع وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأي العين .
3-  الصلاة (إذا استوت حتى تزول) عن وسط السماء. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ فلا تكره الصلاة فيه وقتَ الاستواء، وكذا حرمُ مكةَ، المسجد وغيره؛ فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها. لما روى مسلم عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب.
فالظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الارض، وتضيف أي تميل.
والمراد بالدفن في هذه الاوقات أن يترقب الشخص هذه الاوقات لاجل الدفن.
وسبب الكراهة ما جاء في الحديث أنه (صلي الله عليه وسلم) قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها.
واختلف في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الاوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجد لها ساجدا له وقيل غير ذلك.
وتزول الكراهة بالزوال، ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه، فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة .
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بكمالها للنهي عنه في الصحيحين.
5- عند مقارنة الغروب للشمس، فإذا دنت للغروب حتى يتكامل غروبها للنهي عنه في خبر مسلم.
ما حكم صلاة الجنازة وركعتي الطواف في أوقات الكراهة ؟
صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم،وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت، وتصح الصلاة إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه ولو قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط، أو قرأ آية سجدة ليسجد لها  لم تصح للاخبار الصحيحة كخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.


بم يتعلق النهي في هذه الأوقات ؟
ينقسم النهي في هذه الاوقات:
1-  إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات: عند الطلوع، وعند الاستواء، وعند الغروب.
2- وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان: بعد الصبح أداء، وبعد العصر كذلك.
قال الاسنوي: والمراد بحصر الصلاة في الاوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الاوقات الاصلية وإلا فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الامام لخطبة الجمعة .
ماحكم الصلاة في اوقات الكراهة بحرم مكة وحرم المدينة ؟
حرم مكة لا تكره فيه صلاة في شئ من هذه الاوقات مطلقا لخبر: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة .
وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى