مدرس اون لايندخول

الاغتسالات المسنونة

• الاغتسالات المسنونة

والاغتسالات المسنونة ستة عشرَ غسلا:

1- غسل الجمعة لكل من حضرها : وأول وقته من طلوع الفجر الصادق ، وآخره تسليم الإمام ، لقوله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الاصح.
2-3- غسل (العيدين) الفطر والأضحى. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى "، ويبدأ وقته بنصف ليلة العيد ، وينتهي بغروب شمس يومه .
4- (والاستسقاء):  أي طلب السُقْيا من الله تعالى ، ويدخل وقته بإرادة الصلاة .
5- (والخسوف) للقمر، (والكسوف) للشمس: ويدخل وقته بابتداء التغير ، وينتهي بالإنجلاء التام .  
6- (والغسل من غسل الميت) ، لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ، ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت .
7- غسل (الكافر إذا أسلم) (غسل الكافر) ولو مرتدا (إذا أسلم) تعظيما للاسلام، وقد أمر (ص) قيس بن عاصم به لما أسلم، وإنما لم يجب لان جماعة أسلموا ولم يأمرهم (ص) بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الاصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الاصح.
تنيبه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولانه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة.
8- (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا)، ولم يتحقق منهما إنزال؛ فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما
9- الغسل للإجتماعات الخيرية :
10- ولتغير رائحة البدن .


وفي الحج يسن الغسل فيما يلي :

11- الغسل عند إرادة (الإحرام)، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض؛ فإن لم يجد المُحْرِم الماءَ تيمم،ويدخل وقته بإرادة الإحرام ، ويخرج بفعل الإحرام .
12- الغسل (لدخول مكة) لمحرم بحج أو عمرة ، او غير محرم .
13- (وللوقوف بعرفة) في تاسع ذي الحجة ، ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق ، والفضل كونه بعد زوال شمس يومه .
14- وللمبيت بمزدلفة ، ويدخل وقته بغروب شمس يوم التاسع .
15- ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة؛ فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا، او يتيمم ، ويدخل وقته بالفجر ،  أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف.
16- الغسل (للطواف) الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع.
17- لدخول المدينة .

وقد قدمنا أن الاغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف، بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخروج وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان ولبلوغ الصبي بالسن ، أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة، وآكد هذه الاغتسالات غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت.
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى