مدرس اون لايندخول

المسح علي الخفين فقة اولى ثانوى

المسح على الخفين

دليله:
عن أبي بكرة: أن النبي (ص) أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
وعن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من الصحابة: أن النبي (ص) مسح على الخفين.
وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في قوله تعالى: * (وأرجلكم) * للمسح على الخفين.

حكم المسح:
(والمسح على الخفين جائز) في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، والغسل أفضل
وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما.
وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الاخرى فلا يجوز.
وللاقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا،
ولو كانت إحدى رجليه عليلة لم يجز إلباس الاخرى الخف للمسح عليه، إذا يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة.

ما الحكم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه؟ الغسل افضل .
ما الحكم إن خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك. المسح أفضل .
شروط المسح
وإنما يصح المسح، هنا (بثلاثة شرائط) وترك رابعا كما ستعرفه.
الاول: أن يبتدئ مريد المسح على الخفين لبسهما بعد تمام الطهارة من الحدثين :
ما الحكم لو لبسهما قبل غسل رجليه، وغسلهما في الخفين؟
لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما في الخفين.
ما الحكم لو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الاخرى وأدخلها ؟
لم يجز المسح إلا أن ينزع الاولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف.
ما الحكم لو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما موضع القدم ؟ جاز المسح .
ما الحكم لو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم ؟ لم يجز المسح .
ما الحكم لو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه ؟
لم يمسح عليه لانه لبسه قبل كمال الطهارة.

الثاني: أن يكو الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين في الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الاعلى.
ما الحكم لو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس؟ لم يضر عكس ساتر العورة .
ما الحكم إن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ؟ ضر .
ما الحكم ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين ؟ لم يضر .
ما المراد بالستر ؟ المراد بالستر هنا الحيلولة لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لان القصد هنا منع نفوذ الماء ولا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل .

الثالث: أن يكونا معا مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، ولو كان لابسه مقعدا.
ما اقوال العلماء في قدر المدة المتردد فيها ؟
قيل : بثلاث ليال فصاعدا. وقيل : بمسافة القصر تقريبا .
وقيل : المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لانه بعد انقضاء المدة يحب نزعه.
مم يتخذ الخفين اللذان يجوز المسح عليهما ؟
من جلد أو غيره كلبد وخرق .
ما هما الخفان اللذان لا يصح المسح عليهما ؟
ما لا يمكن المشي فيه لثقله كالحديد .
المتخذ من جلد ضعيف .
أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك، ولا فائدة في إدامته .
قال في المجموع: إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه.
والشرط الرابع: الذي أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين :
هل يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ ؟
لا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه ولان الخف بدل عن الرجل وهو نجس العين وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها، فكيف يمسح عن البدل وهو نجس العين .
ما حكم المتنجس والنجس ؟
والمتنجس كالنجس لان الصلاة هي المقصود الاصلي من المسح وما عداها من مس المصحف وغيره
ما الحكم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه
صح مسحه، فإن مسح على النجاسة زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في المجموع.
ما الحكم لو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب؟
طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرزويعفى عنه،فلا ينجس الرجل المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به، خلافا لما في التحقيق من أنه لا يصلي فيه.
ما هي مدة المسح ؟
(ويمسح المقيم) ولو عاصيا بإقامته والمسافر سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفره، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر (يوما وليلة) كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة.
ويمسح (المسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام ولياليهن) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة.
ودليل ذلك :خبر مسلم عن شريح بن هانئ: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين ؟ فقال: جعل رسول الله (ص) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
والمراد بلياليهن ثلاثة ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الاول ليلة أم لا.
ما هي أحكام دائم الحدث في المسح ؟
دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لانه يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره، ولانه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا .
لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة فقط ولنوافل.
إن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل فقط لان مسحه مرتب على طهره، وهو لا يفيد أكثر من ذلك، فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لانه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل.
أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر، نعم إن آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره.
ابتداء مدة المسح :
(وابتداء المدة) للمسح في حق المقيم والمسافر (من حين) انقضاء الزمن الذي (يحدث) فيه (بعد لبس الخفين) لان وقت جواز المسح يدخل بذلك، فاعتبرت مدته منه .
ما الحكم إذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة ؟ لم يجز المسح حتى يستأنف لبسها على طهارة .
هل تحسب المدة اذا لم يحدث ؟
لم تحسب المدة، ولو بقي شهرا مثلا لانها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .
هل المدة تحسب من ابتداء الحدث ؟ المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لانه ربما يستغرق غالب المدة وشمل إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك.
ما الحكم إن مسح بعد الحدث المقيم (في الحضر) على خفيه (ثم سافر) سفر قصر (أو مسح) المسافر على خفيه (في السفر ثم أقام) قبل استيفاء مدة المقيم ؟
(أتم) كل منهما (مسح مقيم) تغليبا للحضر لاصالته، فيقتصر في الاول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته كما مر، وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم.
ما الحكم لو مسح إحدى رجليه حضرا ثم سافر ومسح الاخرى سفرا ؟
أتم مسح مقيم كما صححه النووي تغليبا للحضر خلافا للرافعي، ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص ثم الاخرى بعد توبته فيما يظهر.
تنبيهات :
اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة.
لا يشترط في الخف أن يكون حلالا، لان الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة، بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر، فيكفي .
ما حكم المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل ؟ كالتيمم بتراب مغصوب.
ما حكم المسح على الجرموق ؟
ولا يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان ضعيفا كان أو قويا فوق قوي لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الاسفل،
ما الجكم إن كان الجرموق قويا فوق ضعيف ؟ كفى لانه الخف والاسفل كاللفافة.
ما الحكم لو لبس الخف على جبيرة؟
لم يجز المسح عليه على الاصح في الروضة لانه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة.
اذكر كيفية المسح ؟
ومجزئ المسح مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الاصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الاصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه.
ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه.
ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه.
ولا مسح لشاك في بقاء المدة كأن نسي ابتداءها.
ماهي مبطلات المسح ؟
(ويبطل) حكم (المسح) في حق لابس الخف (بثلاثة أشياء) :
الاول (بخلعهما) أو أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشئ مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما.
الثاني (انقضاء المدة) المحدودة في حقهما، فليس لاحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته
الثالث (ما يوجب الغسل) من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فينزع ويتطهر ثم يلبس، وذلك لخبر صفوان قال: كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
ماحكم من فسد خفه أو ظهر شئ مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث؟ لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه.
ما الحكم لو تنجست رجله في الخف بدم أو بغير بنجاسة غير معفو عنها ؟
اذا أمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه وإن لم يمكن وجب النزع، وغسل النجاسة وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة.
ما الذي يستحب لمن أراد أن يلبس الخف؟
أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك.
واستدل لذلك لما رواه الطبراني عن أبي أمامة، أن النبي (ص) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما
.
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
شكراااااااااااااااا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى