تعريف الضريبة: تعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية
تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت طبقا لقواعد
محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
-1 فالضريبة فريضة لأنها تفرض علي الجميع
ولا يجوز للأفراد أو المنشآت أن يمتنعوا عن أدائها.
-2 وهي نقدية لأنه لا يجوز أن يتم سدادها في شكل خدمات شخصية أو
عينية
.
-3 كما أنها
تؤدي للدولة بما لها من سيادة وبالتالي لا يجوز دفعها بين الأفراد
بعضهم البعض وإنما تستوفي لصالح الدولة طبقا لقواعد محددة تطبق علي الجميع بدون
استثناء.
-4 وتستخدم
الدولة حصيلة الضرائب في الوفاء بالنفقات العامة
للدولة ككل (تعليم ، صحة ، دفاع، أمن ، ..... الخ )
بالإضافة
إلى استخدامها كوسيلة لتحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق التكافل الإجتماعي .
التقسيمات المختلفة للضرائب
هناك العديد من التقسيمات للضرائب من أهمها :
أولا : من حيث من يتحمل عبء الضريبة : تنقسم إلى :
-1 ضرائب مباشرة : حيث أن الشخص الذي
يدفعها هو الذي يتحمل عبئها مثال ذلك الضريبة علي المرتبات وما في حكمها.
-2 ضرائب غير مباشرة
: حيث أن الشخص الذي يدفعها ينقل عبئها إلى شخص آخر
مثال ذلك الضريبة العامة علي المبيعات .
ثانيا : من حيث نوع الضرائب : تنقسم إلى :
1 -ضرائب
دخل : تفرض
علي الدخل عند تحققه .
2 -ضرائب
إنفاق : تفرض
علي المال عند إنفاقه .
وكل ضرائب
الدخل ضرائب مباشرة ، أما ضرائب الإنفاق فإنها
ضرائب غير مباشرة .
ثالثا: من حيث نوع النظام الضريبي : تنقسم إلى :
-1ضريبة
موحدة : تفرض
علي مجموع الدخل الذي يحققه الممول نتيجة مزاولته لأوجه المختلفة .
2. -ضريبة
نوعية : تستقل كل
ضريبة منها بمعاملة نوع معين من أنواع الدخل مثال
ذلك الضريبة علي إيرادات
النشاط
التجاري والصناعي ، و الضريبة علي إيراد المهن الحرة غير التجارية
......... الخ .
رابعا: من حيث مدي مراعاة الضريبة لظروف الممول : تنقسم إلى :
1 -ضرائب شخصية: و هي التي تأخذ في الاعتبار
الممول الخاضع لها وتسمح له ببعض الإعفاءات مثل إعفاء الحد
الأدنى
للمعيشة مثال ذلك الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .
2 -ضرائب
عينية: هي
الضرائب التي لا تراعي الظروف الشخصية للممول وبالتإلى تنظر للدخل دون النظر لصاحبه
مثال ذلك
الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .
خامسا: من حيث سعر الضريبة : تنقسم إلى :
1 -ضرائب نسبية: حيث تؤدي الضريبة علي أساس نسبة مئوية ثابتة من
وعائها بغض النظر عن مقدار المبلغ الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي أرباح
الأشخاص الاعتبارية .
2 -ضرائب
تصاعدية :
حيث يتدرج سعرها تبعا لحجم المبلغ المفروض ة
عليه -- فيزداد السعر بزيادة المبلغ الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين .
- وقد يكون التصاعد بالشرائح : حيث يقسم دخل الممول إلى عدة
شرائح ويفرض علي كل شريحة منها سعر معين ، مثال ذلك :سعر الضريبة علي دخل
الأشخاص الطبيعيين طبقا للقانون 91 لسنة 2005 يتكون من الشرائح الآتية:
من 1 حتي
5000 جنيه شريحة أولي معفاة
أكثر من
5000 حتي 20000 جنيه بسعر 10% .
أكثر من 20000 حتي 40000 جنيه
بسعر 15%
.
أكثر من 40000 جنيه بسعر 20% .
مثال : ممول دخله 100000 جنيه ، تحسب عليه الضريبية كالآتي :
5000 جنيه شريحة
أولي معفاة .
15000 x 10% = 1500 جنيه .
20000 x 15% = 3000 جنيه .
60000 x 20% = 12000 جنيه .
الضريبة
المستحقة = 16500 جنيه .
- وقد يكون
التصاعد بالطبقات : حيث تحسب الضريبة علي كامل المبلغ بسعر الطبقة التي يقع المبلغ في نطاقها ،
وباستخدام نفس المثال السابق نجد أن دخل الممول يقع في طبقة أكبر من 40000 جنيه والتي يكون سعر
الضريبة عليها 20% .
فتكون
الضريبة المستحقة علي الممول = 100000 x 20% =
20000 جنيه
سادسا : من
حيث طريقة تحصيل الضريبية: تنقسم إلى :
1 -ضرائب تسدد لمصلحة الضرائب مباشرة: يذهب
الممول للمصلحة ويسدد الضريبة مثال ذلك ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
2 -ضرائب تستقطع من المنبع : أي أنها تخصم من دخل
الممول لحظة الحصول عليه بواسطة وسيط يقوم بتحصيلها من الممول وتوريدها إلى مصلحة
الضرائب - مثال ذلك الضريبة علي
المرتبات وما في حكمها .
هيكل
النظام الضريبي المصري الحالي
مر النظام
الضريبي المصري بعدة مراحل مختلفة - ولقد أثرت الظروف السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي
مرت بها مصر في هذا الهيكل وتأثرت به ، وحاليا أصبح النظام الضريبي المصري
يتكون من مجموعتين رئيسيتين من الضرائب .
أولا : الضرائب المباشرة علي الدخل :
وتتضمن الضريبية التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبية
المفروضة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ثانيا : الضرائب غير المباشرة علي الإنفاق والتداول :
وهي التي
تفرض علي المال عند إنفاقه مثال ذلك الضريبية الجمركية ، والضريبة العامة علي المبيعات .
القانون 91 لسنة 2005
قبل تناول
القانون 91 لسنة 2005 لا بد من عرض تطور فرض الضريبية في مصر
، حيث أنه مر بالمراحل الآتية :
المرحلة الأولي : القانون رقم 14 لسنة 1939 : وفي هذه المرحلة تم الأخذ بنظام الضرائب النوعية علي الدخول الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة
والعمل + الضرائب العقارية .
المرحلة الثانية : القانون رقم 99 لسنة 1949 : وفي هذه المرحلة تم إدخال الضريبة العامة علي الإيراد
كضريبة تكميلية للضرائب النوعية - بمعني أنها تفرض علي الإيرادات التي سبق أن خضعت للضرائب النوعية .
المرحلة الثالثة
: القانون رقم 157 لسنة 1981 : وفيها
أدخلت عدة تعديلات جذرية علي النظام الضريبي في مصر تستهدف تحقيق التوازن بين الفرد
والمجتمع وتشجيع الاستثمار حيث حل هذا القانون محل القانون 14 لسنة 1939
والقانون 99 لسنة 1949 وفي هذا القانون تم الإبقاء علي نظام الضرائب النوعية علي الدخل
ومستحدثا ضريبة مستقلة علي أرباح شركات الأموال .
المرحلة الرابعة : القانون رقم 187 لسنة 1993 : وفيه تم الأخذ بقانون الضريبة الموحدة علي دخل
الأشخاص
الطبيعيين من المصادر الآتية :
-1إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 2- إيرادات
النشاط التجاري والصناعي .
-3المرتبات وما في حكمها 4- إيرادات المهن غير التجارية .
-5إيرادات
الثروة العقارية .
المرحلة الخامسة : القانون رقم 91 لسنة 2005 : في 9 يونيو عام 2005 صدر القانون 91 لسنة 2005 - وقام ذلك القانون علي فلسفة أن الإصلاح
الضريبي الكفء هو الذي يساعد علي إيجاد مناخ جيد
للاستثمار مع ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية - وتوفير الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة
لتمويل الإنفاق الإجتماعي في آن واحد .
وتم ذلك من خلال العمل علي عدة محاور أساسية :
المحور الأول : تعديل التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقا لمبادئ عصرية تتماشي مع الفلسفات العلمية الحديثة
ويصبح التشريع واضح الصياغة سهل الفهم وأكثر
مرونة وكفاءة ويسر
المحور الثاني : بناء فلسفة جديدة تماما تقوم علي أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة .
المحور الثالث : المزيد من العدالة الضريبية بمفهومها الواسع (أفقيا ورأسيا)، وهو ما
تم عن طريق مبدأ التصاعد في أسعار الضريبية وتوسيع الشرائح ومراعاة
الأعباء العائلية والشخصية .
المحور الرابع
: تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وميكنة
عمليات الحصر والفحص والدفع والمراجعة ومدها بكافة التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط
الإلى بين المصلحة وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع .
المحور الخامس : التوازن بين الأهداف العامة للسياسة الضريبية (الإقتصادية والإجتماعية
والمالية) ومدها بكافة التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الآلي بين المصلحة
وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع .
ولقد اعتمد هذا القانون علي عدد من الركائز الأساسية
لعل من أهمها:
أولا : تخفيف الأعباء العائلية : حيث تم تخفيض سعر الضريبة وأصبح أعلي
سعر 20% ورفع حد الإعفاء بحيث أصبح خمسة آلاف جنيه ....... الخ .
ثانيا
: توسيع القاعدة الضريبية : حيث تم تقرير العفو الضريبي لبعض المشروعات
واندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي - وإنهاء المنازعات صلحا .
ثالثا : تبسيط الإجراءات : حيث تم اعتماد الإقرار كأساس للضريبة والاكتفاء
بنموذج موحد للاعتراض والطعن .
رابعا : حالات دعم الثقة : حيث تم تطبيق القرارات المسبقة
لمساعدة الممول علي المعرفة المسبقة للمعاملة الضريبية لتحقيق الشفافية - وتحديد الحالات
التي يقع علي الممول عبء إثباتها
وأصبح نظام
الضرائب علي الدخل في مصر اعتبارا من يونيه 2005 يأخذ الشكل التالى :
• الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين :
-1المرتبات وما في حكمها -2 النشاط التجاري والصناعي.
-3 نشاط المهن
غير التجارية. -4الثروة العقارية.
• الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية
-1 شركات الأشخاص -2 شركات الأموال
-3 الجمعيات
التعاونية -4 الهيئات العامة
-5 البنوك
والشركات الأجنبية -6 الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية
• الضريبية المستقطعة من المنبع
الباب الأول
الضرائب المباشرة على الدخل في مصر
الفصل الأول : الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
أولا : خصائص الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
تتميز
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالخصائص
الآتية
:
1 - أنها ضريبة مباشرة: تفر ض علي دخل الأشخاص الطبيعيين فقط ،
ومباشرة : حيث أن الشخص الذي يتحمل عبئها يقوم بدفعها .
-2 أنها
ضريبة سنوية:
تفرض علي الإيرادات التي يحققها الممول خلال سنة كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31
/12 من كل عام ، أي عن فترة مدتها 12 شهر تتخذ أساسا لحساب الضريبة .
3-أنها
ضريبة تأخذ بمبدأ التبعية الإقتصادية والإجتماعية: حيث أنها تفرض علي الأشخاص
الطبيعيين المقيمين في مصر(اجتماعية ﴾،
وعلي غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر(اقتصادية ﴾
ويكون الشخص
الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية :
1 -إذا كان له موطن دائم في مصر
.
-2 الأجنبي المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوما
متصلة أو متقطعة خلال الـ 12 شهرا.
-3 المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي
دخله من خزانة مصرية .
-4 أنها ضريبة شخصية: حيث أن تلك الضريبة تمنح الممول
إعفاء للتكاليف لمقابلة الحد الأدنى للنفقات المعيشية وقدره 5000 جنيه .
5-أنها ضريبة تصاعدية السعر:حيث تفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بشكل
تصاعدي علي النحو التالى :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 حتي 20000 بسعر 10%
.
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 حتي 40000 بسعر
15% .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 بسعر 20% .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب
الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. بمعني : إذا كان صافي دخل الممول 91986 جنيه نحسب
الضريبة علي 91980 جنيه . و إذا كان صافي دخل الممول 152401 جنيه نحسب الضريبة علي
152400 جنيه .
ثانيا: أنواع الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين
تفرض
الضريبة علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
- ويتكون مجموع صافي
الدخل من المصادر الآتية :
-1المرتبات وما في حكمها .
2-إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
3 -إيرادات المهن غير التجارية
.
-4إيرادات الثروة العقارية .
- وعلي ذلك يتخذ إقرار الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين الشكل التإلى:
إقرار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
-1 المرتبات وما في حكمها2 -إيرادات النشاط
التجاري والصناعي
-3 إيرادات المهن غير التجارية 4 -إيرادات الثروة العقارية
أ - إيراد الأراضي الزراعية
ب - إيراد المباني
إجمالي الإيرادات xxx
( - ) إعفاء الحد الأدنى للمعيشة ( 5000 ﴾
وعاء
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
تفرض الضريبة علي إيرادات العمل التابع : وهو
العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير
.
الإيرادات الخاضعة للضريبة
وفقا للقانون تخضع الإيرادات الآتية للضريبة :
-1 كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية (من
أجور ومكافآت وحوافز وعمولات ومنح وأجور إضافية وبدلات وأنصبة من الأرباح ومزايا
نقدية وعينية ﴾.
2 -ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .
3 -مرتبات
ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير
المساهمين .
-4 مرتبات ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في
شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
يمكن تقسيم الإيرادات الخاضعة للضريبة إلى الأنواع الرئيسية
التآلية :
-1المرتبات والأجور وما في حكمها: وتشمل المبالغ التي يحصل عليها الموظفون والعمال مقابل قيامهم بالعمل لحساب الغير وتحت إشرافه مهما
اختلفت تسمية المبالغ التي يحصل عليها - ويقصد بـ " وما في حكمها" أن
يكون النص شاملا لكل ما يحصل عليه وعدم تهرب أي إيرادات من الخضوع للضريبة (سواء كانت مرتبات أو
أنصبة في الأرباح أو منح في مناسبات الأعياد أو علاوات دورية
.
-2 المكافآت: التي تصرف للعمال نظير قيامهم ببعض الأعمال الإضافية مثل : مكافآت ساعات العمل
الإضافي -أو مكافآت تشجيعية -
وكذلك العمولات لرجال البيع - وكذلك الأنصبة في الأرباح .
-3 المزايا النقدية
والعينية: تخضع المزايا
النقدية والعينية للضريبة .
والمقصود بالمزايا النقدية والعينية كل ما يحصل
عليه العامل نقدا أو عينا (وتمثل منفعة شخصية للعامل وليست عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله) .
أ- المزايا النقدية : كل ما يحصل عليه الموظف (بصفة دورية أو عرضية) نتيجة ارتباطه مع صاحب العمل
مثل:مقابل ساعات عمل إضافية (أجر إضافي) وبدل طبيعة عمل
وحوافز إنتاج ، وبدل التمثيل والاستقبال ،
.......... الخ .
ب- المزايا العينية : كل ما تقدمه الجهة التي يتبعها الموظف أو العامل من خدمات دون مقابل مثال
ذلك المسكن والغذاء وتصاريح السفر ، كما يخضع للضريبة 20 % من تكاليف تشغيل
السيارة ، و
% 20من تكاليف تشغيل التليفون المحمول طبقا للمادة (
11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون .
الإيرادات المعفاة من
الضريبية
-1يعفي مبلغ 5000 جنيه سنويا للممول المقيم.
-2إعفاءات من الخضوع
للضريبة بقوانين خاصة :مثل:
-
العلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية
.
- العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي
.
- العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي (ضمن
الأجر المتغير).
- المبالغ التي يحصل عليها الموظف مقابل تكاليف
فعلية يتطلبها بالضرورة أداء العمل مثل بدل السفر والانتقال وبدل الإقامة والمبيت للتفتيش
علي فروع الشركة .
3-المبالغ المعفاة من الخضوع للضريبة طبقا للقانون :
مثل:
- إعفاء شخصي مبلغ 4000 جنيه للممول .
- اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار : بالنسب
الآتية :
%13 من الأجر الأساسي بحد أقصي 800 جنيه شهريا (9600 جنيه سنويا﴾.
%10 من الأجر المتغير بحد أقصي 750 جنيه شهريا (9000
جنيه سنويا﴾.
4-اشتراكات
العاملين في صناديق التأمين الخاصة:
التي تنشأ طبقا
لأحكام القانون وذلك لتشجيع المنشآت علي إنشاء
صناديق تأمين خاصة
بموظفيها .
-5أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي:
يعفي من
الضريبة أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي
الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو مصلحة أولاده القصر .
- ويشترط
بالنسبة للحالتين 4 ، 5 ألا تزيد جملة ما يعفي للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيه
سنويا(250 ج شهريا) أيهما أكبر - ويشترط عدم تكرار إعفاء ذات الأقساط من أي دخل آخر .
ولتوضيح ذلك
:
مثال :
بفرض أن صافي الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد
الموظفين والمبلغ السنوي المدفوع كقسط تأمين 1000 جنيه
يتم عمل
مقارنتين:
الأولي 30000 × 15% = 4500
ج أو 3000 ج
أيهما أكبر
نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج
الثانية 4500 ج أو المدفوع 1000 ج أيهما أقل
نختــــــــــــــــــــــــار
المـدفـــــــــوع 1000 ج الأقل
لذلك يتم
خصم 1000 جنيه قسط تأمين .
مثال آخر :
نفرض أن صافي الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ السنوي المدفوع كقسط
تأمين 5000 جنيه .
يتم عمل
مقارنتين:
الأولي 30000 × 15% = 4500
ج أو 3000
ج أيهما أكبر
نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج
الثانية 4500 ج أو المدفوع 5000 ج أيهما أقل
نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج الأقل
لذلك يتم
خصم 4500 جنيه قسط تأمين .
مثال آخر :
بفرض أن صافي الإيراد الشهري المؤقت 1523 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ
الشهري المدفوع كقسط تأمين 234 جنيه .
يتم عمل
مقارنتين:
الأولي 1523 × 15% = 228,45
ج أو 250 ج
أيهما أكبر
نختــــــــــــــــــــــــار 250 ج
الثانية 250 ج أو المدفوع 234 ج أيهما أقل
نختــــــــــــــــــــــــار
234 ج الأقل
لذلك يتم
خصم 234 جنيه قسط تأمين .
-6المزايا
العينية الجماعية : تعفي المزايا العينية التالية من الخضوع للضريبة :
الوجبة
الغذائية التي تصرف للعاملين - النقل الجماعي للعاملين - الرعاية الصحية - الملابس اللازمة لأداء
العمل - المسكن .
7-حصة العاملين في الأرباح : التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
-8ما يحصل
عليه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصل : بشرط بالمعاملة بالمثل وفي
حدود تلك المعاملة .
سعر الضريبة علي إيرادات المرتبات وما في حكمها
وفقا
للشرائح السابق ذكرها وبعد خصم الحد الأدنى
للإعفاء
(5000 ج ) يكون سعر الضريبة :
الــــ
15000 ج الأولي بسعر 10 % .
الــــ
20000 ج التالية بسعر 15 % .
وما زاد عن
ذلك بسعر 20 % .
ويستثني من ذلك (ضريبة بسعر 10% )
1 -تسري
الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي
تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافهم .
-2 كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل
عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية. وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة أي
تكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .
كيفية
حساب الضريبة
مثال (1) : هدير جمال تعمل بشركة قطاع خاص يتقاضي شهريا مرتب قدره 500 جنيه ، و علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي 200
جنيه ، و بدل تمثيل 200 جنيه ، و أجر
إضافي 300 جنيه المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي
الموظف شهريا .
الحـــــل
أولا : حساب اشتراك التأمين الإجتماعي : عن الأجر الأساسي :
500 مرتب أساسي + 200 علاوة خاصة= 700 ×
13% = 91ج
عن الأجر المتغير :
200 بدل تمثيل +
300 أجر إضافي = 500 × 10% = 50ج
____
141
جنيه
ثانيا :
حساب الضريبة الشهرية :
أولا
:إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير
-1 الأجر
الأساسي الشهري : مر تب أساسي 500
العلاوة
الخاصة (200 ج معفاة ) ........
-2 الأجور المتغيرة : بدل تمثيل 200
أجر إضافي 300
____________
إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير 1000
ثانيا :
يخصم منه
:
إعفاء شخصي
للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 ) 333.3
اشتراك
تأمين اجتماعي 141.0
(474.3 )
صافي
الإيراد الشهري المؤقت 525.7
ثالثا :
يخصم منه
:
أقساط
تأمين علي الحياة ...............
اشتراك
تأمين صحي ............... ...............
صافي
الإيراد الشهري الخاضع للضريبة 525.7
يحول إلى
إيراد سنوي ( 525.7 × 12 )
6308.4
تخصم الشريحة المعفاة ( 5000 )
وعاء
الضريبة
1308.4
يتم تقريبه
لأقرب عشرة جنيهات أقل 1300
الضريبة
السنوية = 1300 × 10% = 130ج
الضريبة
الشهرية 130 ÷ 12 = 10,8ج تقريبا
مثال (2): جمال عبد الحميد يعمل مدير بشركة قطاع عام يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي
1200 جنيه، و علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي 300 جنيه ، و بدل
طبيعة عمل 300 جنيه ، و حوافز إنتاج 200 جنيه .
- يسدد شهريا
200 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته
وأولاده القصر .
- الشركة
مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
المطلوب :
حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .
الحـــــل
أولا :
حساب اشتراك التأمين الإجتماعي والصحي :
(1) اشتراك
التأمين الإجتماعي: عن الأجر الأساسي :
1200 مرتب أساسي+ 300 علاوة خاصة = 1500 والحد الأقصى 800
800 × 13% = 104ج
عن الأجر المتغير :
300 بدل طبيعة
عمل + 200 حوافز إنتاج = 500 × 10% = 50ج
(2) اشتراك
التأمين الصحي :
عن الأجر
الأساسي
:
(800 + 500 ) × 1% = 13ج
ثانيا : حساب الضريبة الشهرية :
أولا
:إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير
-1 الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي 1200 العلاوة الخاصة (300 ج معفاة)
-2 الأجور المتغيرة : 500
____________
إجمالى الأجر الأساسي والمتغير 1700
ثانيا : يخصم منه :
إعفاء شخصي
للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 ) = 333.3
اشتراك
تأمين اجتماعي 154.0
___________
(487.3)
____________
صافي
الإيراد الشهري المؤقت
1212.7
ثالثا :
يخصم منه
:
أقساط
تأمين علي الحياة 200
اشتراك
تأمين صحي 13
________
(213)
يتم عمل مقارنتين:
الأولي 1212 × 15% = 181,9
ج أو 250 ج
أيهما أكبر
نختــــــــــــــــــــــــار 250 ج
الثانية 250 ج أو المدفوع 213 ج أيهما أقل
لذلك يتم خصم الأصغر (213) جنيه قسط تأمين .
صافي
الإيراد الشهري الخاضع للضريبة
999.7
يحول إلى إيراد سنوي ( 999.7 × 12 ) = 11996.4
تخصم
الشريحة المعفاة (
5000 )
وعاء الضريبة 6996.4
يتم تقريبه لأقرب عشرة
جنيهات أقل 6990
الضريبة
السنوية = 6990 × 10% = 699ج
الضريبة
الشهرية 699 ÷ 12 = 58,25ج
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
أ / جمال عبد الحميد
أنواع
شركات الأموال :
1. الشركات
المساهمة
.
2. شركات التوصية بالأسهم .
3. شركات المسئولية المحدودة .
تعريف الشركات المساهمة :
طبقا للقانون 159 لسنة 1981 : " الشركة
المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلي
أسهم متساوية القيمة يمكن تداولهاعلي الوجه المبين
في القانون ".
وتقتصر مسئولية
المساهم علي أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا
يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها
، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها
" .
لذلك فإن
الشركة المساهمة تعتبر شخص اعتباري له كيان مستقل
عن شخصية أصحابها ، ولها أن تتملك الأصول باسمها ، ومن حقها أن تبرم العقود باسمها وتعتبر مسئولة عن ديونها
وسداد الضرائب المستحقة علي أرباحها .
خصائص الشركات المساهمة :
1. المسئولية
المحدودة للمساهمين.
2. سهولة تدبير رأس المال رغم ضخامته.
3. سهولة انتقال
ملكية حصص رأس المال .
4. استمرار الشركة لمدة طويلة.
5. كفاءة
الإدارة.
القوانين المنظمة للشركات المساهمة
Professor2011-07-12, 9:47 pm