مدرس اون لايندخول

هل يجوز معاقبة الموظف على أي عمل خارج مقر عمله او بعد مواعيد العمل الرسمية ؟

هل يجوز معاقبة الموظف على أي عمل خارج مقر عمله او بعد مواعيد العمل الرسمية ؟
الإجابـــــة
بادئ ذي بدء
أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح , ومركز الموظف هو مركز تنظيمي قانوني عام يجوز تعديله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ,
فضلا عن أن الوظيفة العامة هي ليست مجرد تحديد وتنظيم الاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام الذي يشغلها وإنما هي أيضا من الوظائف العامة في الجهاز الإداري للدولة والذي يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ولا سيما أن القانون حدد واجبات الموظف وحقوقه لدى المرفق الذي يعمل فيه حدد مدونه سلوك عامة يحب على الموظف الاتصاف بما جاء بها .
ونصت المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ان كل موظف يخرج على مقتضي الواحب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً
وقد نصت أحكام المحكمة الإدارية العليا تعريف المخالفات التأديبية ومناط انطباقها
* المخالفات التأديبية- ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا وسلبا وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم-تنهض كذلك كلما سلك العامل مسلكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا تتسم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة-لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به.
(الطعن رقم 1908 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1997)
* يسأل الموظف العام تأديبيا عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج علي واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها-المخالفات التأديبية ليس محددة حصرا ونوعا-يكفي لمؤاخذة العامل تأديبيا أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجا علي واجبات الوظيفة أو متعارضا مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له.
(الطعن رقم 1906 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1996)
* تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من ذمة واستقامة وبعد عن موطن الريب والدنايا-لا يسوغ للعامل في خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته أو يكشف عن ضعف لديه في القيم أو الأخلاق العامة أو حسن الاستقامة.
(الطعن رقم 1711 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 19/12/1995)
* المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا وسلبيا-تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما فرض عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا-سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر فيه-في حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين وارتكابه لفعل يخل بآداب أو كرامة تلك النقابة أو هذا التنظيم وخضوعه لنظام تأديبي داخل تلك النقابة أو التنظيم-لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات-يستوي في ذلك المخالفات التي يرتكبها في دائرة عمله الوظيفي أو تلك التي يرتكبها خارجها إذا انطوي علي سلوك معيب ينعكس أثره علي سلوكه العام دون ما إخلال بحق النقابة التي انتمي إليها وارتكب العمل المخالف بأنظمتها أو الحفاظ علي أموالها بمحاكمته طبقا للإجراءات المقررة.
(الطعن رقم 1245، 1321، 1361 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1994)

التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى