مدرس اون لايندخول

تفاصيل العقود والفرق بين صحة التوقيع وإثبات الملكية والتنازل عن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن

من الالف الى الياء كل تفاصيل العقود والفرق بين صحة التوقيع وإثبات الملكية والتنازل عن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن والقيود الواردة عليهم؟الفرق بين دعوي صحة ونفاذ عقد البيع ودعوي صحة توقيع .كيف تثبت واقعة البيع عند فقدان عقد البيع ؟
اشتريت شقة و عملت #صحة_توقيع هي كدا خلاص ملكي ولا لاءا !! ؟ ..
- اشتريت شقة و عملت #صحة_توقيع هي كدا خلاص ملكي ولا لاءا !! ؟ ..
-- كتيير من الناس لما بتشترى عقار سواء حتة ارض او شقة بيروح المشتري للمحامي و يقوله ارفعلي دعوى صحة توقيع .. و بيبقا فاكر أنها بتنقل الملكية بدل الشهر العقاري !!
الكلام دا مش مظبووط .. الملكية لسا مع البائع و ممكن يبيع لمليون واحد تاني
------------------------------------------------
تفاصيل العقود والفرق بين صحة التوقيع وإثبات الملكية والتنازل عن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن 88410
عشان كدا لازم تعرف الفرق بين دعوى صحة التوقيع --
والتسجيل ف الشهر العقاري --ةو دعوى اسمه " صحة ونفاذ "
أولاً : دعوى صحة التوقيع ::
من اسمها "" دعوى وقائية هدفها ان البائع مينكرش التوقيع " !
بالتالي هي مجرد دعوى الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع .. لكن مش بيتحكم بصحة العقد نفسه و نقل الملكية !! .. يعني القاضي بيبص للتوقيع بس
و فوق كل دا .. الملكية مش هتتنقل عشان القاضي مش بيبص للعقد اصلاً ! بيبص للامضاء او البصمة بسسسس .. بحيث ميجيش البائع بعد كدا يقول التوقيع مش بتاعي .. دا مزور .. تقوله ان اتحكم عليه ان توقيعه صحيح .. و ركزز توقيعه مش العقد ..
و دي دعوى بسيطة ممكن تسترخص و ترفعها و تبقا فاكر ان حقك مضمون ..
لا حقك مش مضمون انا ممكن ارفعلك دعوى صحة توقيع ع ورقة بيضا او عقد مفسوخ عادي 
و عشان كدا عادي جداً ممكن تترفع دعوى صحة توقيع ع عقد باطل ! اة والله و ممكن ابيع دلوقتي لأي حد شقته و هي مش بتاعتي و اعملها صحة توقيع " بيع ملك غير "
و ممكن تشتري شقة متباعة لواحد قبل كدا و انت متعرفش لأنه مش مسجلها يدووب رافعلها صحة توقيع و فرحاان زيك بظبط
ثانياً :التسجيل في الشهر العقاري هو اللي بينقل الملكية من البائع للمشتري  ::
و دا ف حالة أن البائع و المشتري موافقين يروحو مع بعض الشهر العقاري يسجلو عقد البيع و يحولوه من " ابتدائي " لعقد " نهائي " و بالتالي تتنقل الملكية من البائع للمشتري
--- طب حضرتك انا اشتريت شقة
و اللي باعهالي مش راضي يجي معايا الشهر العقاري .. اعمل اية ؟؟
ثالثاً : هنا بيجي دور " دعوى الصحة و النفاذ " .. :::
دي دعوى اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع لأنها قد التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه و هي الدعوى الوحيدة اللي بتقوم بنقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامة وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه .
و دي الدعوى الوحيدة الناقلة للملكية ... اللي بتحكم ان العقد صحيح و ان الملكية اتنقلت من البائع للمشتري فعلاً و بيتسجل الحكم ف الشهر العقاري عشان اي حد يسال ع الشقة يلاقيها بتاعت حضرتك ..
------- طب حضرتك لو اتباعت الشقة عشرين مرة من بائع واحد .. الشقة بتاعت مين لو كلهم سجلو // هقولك العبرة بالأسبقية في التسجيل .. يعني اللي راح الشهر العقاري الأول أو رفع صحة و نفاذ و كسبها الأول هو اللي الشقة أو الأرض بتاعته ..
و المحامي بتاعك ممكن ميرفعلكش صحة و نفاذ ليييه ؟
يا عشان اتعابها زيادة لطول اجراءاتها و حضرتك بتسترخص ..
يا اما عشان صحة التوقيع أسهله و هو اقنعك انها حلوة :
التنازل عن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن والقيود الواردة عليهم؟
 تنص المادة 593 من القانون المدني على أن :. "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".ويخلص من النص المتقدم الذكر أن كل مستأجر له الحق في التنازل عن الإيجار للغير وفي الإيجار من الباطن، ما لم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك.

القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن :

- يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن،إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه،فلو اتفق المتعاقدان (المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .
- ويجوز للمؤجر أن يتنازل عن الشرط المانع، صراحة أو ضمناً، ويعد من قبيل التنازل الضمني عن التمسك بالشرط المانع: قيام المؤجر الأصلي بقبول الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن وبدون أي تحفظ، أو أن يقوم المؤجر الأصلي بمطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة مباشرة (ولو من أجل استيفاء دين أجرة مستحقة على المستأجر الأصلي)، أو حتى سكوته مدة طويلة دون اعتراض مع علمه اليقيني بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة للغير من الباطن.

 حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و  أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإيجار .

( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )
[ نص المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]
- إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس  ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .
الفرق بين دعوي صحة ونفاذ عقد البيع ودعوي صحة توقيع :
دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا
فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات ونص المادة45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة.
اما دعوى الصحة والنفاذ:- هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ1/1/2019 والثانى بتاريخ1/2/2019 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به.
كيف تثبت واقعة البيع عند فقدان عقد البيع ؟
أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة
الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية
ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقدولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها . كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد
حيث أن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية وبالتالى لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهى تعد قرينة قضائية على وجود العقد
ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات وهو ما نصت عليه المادة 63اثبات
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود
لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف في ذاته كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت في مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال
لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود......
الفرق بين عقد الايجار وحق الانتفاع
التفرقة بين عقد الايجار وحق الانتفاع

1- حق الانتفاع  يعد حقاً عينياً ، أما حق المستأجر فهو حق شخصي ، و لذلك إذا ورد الانتفاع على عقار، يعد حق الانتفاع مالاً عقارياً و يصلح بالتالي أن يكون محلاً للتصرفات العقارية من بيع و هبة و رهن و يجب الشهرلهذه التصرفات عندئذ ، أما حق المستأجر فهو حق شخصي حتى و لو كان وارداً على عقار، و لذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائية ، كأن يكون عقد الإيجارمبرماً لمدة أكثرمن تسع سنوات ( و العقد هنا هو الإيجار الخاضع للقانون المدني ).
2- ان حق الانتفاع ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ، أما حق المستأجر فلا ينقضي بذلك السبب ، فيجوز أن تنتقل حقوق العقد و التزاماته إلى الخلف العام .
3- أن حق الانتفاع  لا يتضمن سوى التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة ، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشئ ، أما في عقد الإيجار  فإن التزام المؤجربتمكين المستأجر من الانتفاع هو التزام إيجابي يقتضي أن يستمرالمؤجرفي تمكين المستأجرمن الانتفاع بالشئ المؤجرطوال مدة عقد الإيجار.، و لذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجاربصفة أساسية هو أن المنتفع إنما يستفيد بالشئ محل الانتفاع دون وساطة صاحبه ، أما المستأجرفلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المؤجرللشئ .
4- أن مصدرحق الانتفاع  يكون سبباً من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث ، أما مصدرالإيجار📖فهو دائماً العقد .
5- أن حق الانتفاع قد يكون بعوض أوبدونه ، أما الإيجار  فيعتبرمن المعاوضات .
ملحوظة:
و إذا ثار اللبس في بعض الأحيان عما إذا كنا بصدد إيجار 📖 أو بصدد حق انتفاع ، فالعبرة بقصد المتعاقدين ، و يستدل على هذا القصد من ظروف العقد و أحكامه و طبيعة المعاملة . 
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى